والإشكال بما مرّ من أن الاحتياط لا يكون إلّا الجمع بين المحتملات ولا يكون له طريقية إلى الواقع كما عن الشيخ قده قد مرّ جوابه وان لم يتعرض له هنا وقلنا ان الحق انه يكون محرزا للواقع كما ان الطريقية في الاحتياط اللازم في الفروج والدماء تكون متصورة فدلالة هذه الاخبار على العمل بالاحتياط تامة أيضا ولا بد من ملاحظة المعارضة بين اخبار البراءة وترجيحها ببيان يأتي.
وفي المقام إشكالات أخر ومنها انه يمكن حمل الروايات على الاستحباب للقرائن عليه في بعضها وحملها على التقية لوجود القرائن لها في البعض الآخر وهو مندفع لأن كلها ليس كذلك فنحن مبتلى بالجمع بين الطائفتين تبعا للخراساني قده بين الروايات الدالة على الاحتياط والدالة على البراءة والشيخ ومن تبعه في غنى عن ذلك لعدم تمامية دلالتها عنده أصلا.
واما الإشكال في كل واحد منها فنتعرض له فاما رواية أخوك دينك إلخ فقالوا بأنها تكون في مقام بيان ان التقوي والورع يقتضى ذلك لا انه واجب فان ملاحظة الأخوة بالنسبة إلى الدين أيضا لازم لأن الأخلاق الديني يقتضى ذلك والشاهد عليه التعليق على المشية في الذيل فان الواجب لا يكون معلقا على المشية أصلا واما قوله واهرب من الفتيا هربك من الأسد يكون في مقام بيان ان الإفتاء يجب التحرز عنه الا في الموارد اللازمة التي يكون الوظيفة على ذلك والفتوى بالاحتياط أيضا يكون داخلا تحت هذه الكبرى فانه ممنوع أيضا فلا ربط لهذه الرواية بالاحتياط بل في وجوب الكف عن الفتوى ما أمكن.
ثم انه قد أشكل في روايات وجوب الاحتياط بإشكال آخر وهو أن الاحتياطي يقول بأن اللازم هو الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية واما الشبهات الموضوعية والشبهات الوجوبية الحكمية فلا يكون ذلك فيه لازم كما اعترف به الاخباري فيلزم من هذا تخصيص الأكثر في عمومات فاحتط واختصاصها بموارد قليلة وهو كما حرّر في محله مستهجن فالحمل على الاستحباب أولى من الحمل على اللزوم لأن الاحتياط