وتقريب الاستدلال لوجوب الاحتياط واضح إلّا ان أصل الرواية يكون في الشبهات الوجوبية والعمومية تستفاد من قوله عليهالسلام إذا أصبتم بمثل هذا والمراد بمثل هذا الشبهات التحريمية لأنها مثل الوجوبية في وجوب الاحتياط.
لا يقال هذه الرواية تكون في مورد الشبهات البدوية قبل الفحص لأن قوله عليهالسلام حتى تعلموا يكون ظاهرا في المورد الّذي يمكن تحصيل العلم بالسؤال عن الإمام عليهالسلام أو الرجوع إلى المصادر الّذي يوجب العلم بالتكليف فلا يكون مربوطا بالمقام يعنى الاحتياط فيما لا سبيل إلى العلم به بعد الفحص عن الدليل وعدم العلم به.
لأنا نقول في جميع موارد الشبهات يكون حد الاحتياط إلى آن حصول العلم سواء حصل العلم بأن كان ممكنا مثل زمان حضور الإمام عليهالسلام ووصول اليد إليه أو لم يكن كذلك مثل صورة كون الإمام عليهالسلام حاضرا ولم يصل إليه المكلّف للسؤال لبعده عنه عليهالسلام أو زمن الغيبة وسواء كان موجودا في الكتب المدونة أو لم يكن فالتحديد بالعلم لا يوجب أن يكون الكلام في الشبهات البدوية قبل الفحص فقط بل تشمل الرواية الجميع.
ثم قد (١) أشكل شيخنا النائيني قده بما حاصله ان المقام اما ان يكون داخلا تحت الأقل والأكثر الاستقلالي أو الارتباطي فان كان الواجب عليهما هو قيمة البدنة فيرجع الشك إلى الاستقلاليين فإذا أعطى كل واحد منهما نصفه يشك في الزائد كما إذا ادى دينه بالمقدار المتيقن وشك في الزائد.
وإذا كان الواجب البدنة لا قيمتها فحيث يحتمل دخل النصف الآخر في سقوط التكليف وان يكون المصلحة قائمة بالبدنة الواحدة لا نصف البدنة فيكون من الأقل والأكثر الارتباطيين وعلى كلا التقديرين يكون الشبهة وجوبية ويكون اتفاق الاخباري والأصولي بعدم وجوب الاحتياط فيه فالحديث الشريف لا يشمل مورده.
مضافا بأن البحث في المورد الّذي لا يكون مسبوقا بالعلم أصلا وفي المقام
__________________
(١) في فوائد الأصول ص ١٣٧.