يكون مسبوقا بالعلم في الجملة وهو وجوب الجزاء اما بالاستقلال أو على كل واحد منهما النصف ومن الممكن القول بوجوب الاحتياط فيه دون ما لم يكن مسبوقا بالعلم كذلك ولم يكن إجماع على خلافه مع أن ظاهر الحديث هو صورة التمكن من الاستعلام لا صورة عدم التمكن منه كما هو مورد البحث.
والجواب عنه أولا بأن الرواية غير مختصة بالشبهات الوجوبية لأن كلمة مثل ذلك يكون المراد منها الشبهات التحريمية فلا تختص بالوجوبية فقط لئلا تشمل موردها والتخصيص بالوجوبية كما مر غير مستهجن لعدم لزوم تخصيص الأكثر مع دخول الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي الوجوبية وكذلك ما قبل الفحص وموارد الفروج والدماء في مورد البحث من الوجوبيّ ولا يضر سبق العلم بالتكليف هنا إجمالا في كون المورد داخلا في البحث لأن كل واحد من الشخصين يكون شبهته بدوية بالنسبة إلى التكليف الزائد وبحثنا في الشبهات البدوية.
ولا يكون كل مورد قابلا لحصول العلم ولو في زمن حضور الإمام عليهالسلام ليقال ان الإناطة بالسؤال تكون ظاهرة في إمكان رفع الشك لأنه ربما يكون المانع من الوصول إليه عليهالسلام موجودا فغاية كل شبهة هي العلم سواء أمكن تحصيله أولا فلا يكون هذا إشكالا واردا على الرواية في المقام كما مرّ ودلالتها على المطلوب تامة.
وقد أشكل شيخنا العراقي قده في المقام على الرواية بأنها تكون في مقام النهي عن الإفتاء لا العمل.
والجواب عنه هو ان المراد هو عدم جواز الإفتاء ولا العمل على طبق مورد الشبهة ولا يكون الإفتاء على فرضه بالواقع حتى يقال انه كذب وافتراء ولو كان كذلك فالفتوى بالاحتياط أيضا يكون فتوى على خلاف الواقع.
ومن الروايات موثقة عبد الله بن وضاح (١) قال كتبت إلى العبد الصالح يتوارى منا القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا أو يستر عنّا الشمس ويرتفع فوق الجبل
__________________
(١) في الوسائل في باب ١٦ من أبواب مواقيت الصلاة ح ١٤.