الحمرة ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي وأفطر ان كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة فكتب عليهالسلام أرى لك أن تنظر حتى تذهب الحمرة وخذ بالحائطة لدينك الخبر.
وتقريب الاستدلال هو أن الشبهة كانت حكمية للسائل لأنه لا يعلم أن استتار القرص يكفى أو يجب ان تذهب الحمرة ليجوز الإفطار والصلاة فأجاب عليهالسلام يجب الأخذ بالاحتياط كما مر في التقريب في الروايات السابقة.
وقد أشكل عليها (١) شيخنا النائيني قده بأن الشبهة يمكن ان تكون موضوعية والشاهد عليها هو الأمر بالاحتياط مع انه لو كانت حكمية لكان اللازم بيان الحكم ومن كانت شبهته موضوعية ولا يعلم ان الليل دخل أم لا يجب عليه استصحاب النهار ولو لا امره عليهالسلام بالاحتياط أيضا لكان اللازم مراعاته لذلك وهو خارج عما نحن فيه لأن الشبهات الموضوعية لا كلام في البراءة عنه عند الفريقين.
واما ان كانت الشبهة حكمية أيضا فيكون الأمر بالاحتياط لبيان الحكم الواقعي وانه يجب ذهاب الحمرة والتعبير بالاحتياط يكون للتقية لأن العامة لا يقولون بذلك فكان هذا التعبير لجعل أوهامهم إلى أن الحكم كذلك عند الشيعة احتياطي استحبابي لا انه واجب فلا تكون الرواية على هذا في مقام بيان وجوب الاحتياط أصلا بل في مقام بيان الواقع بهذا اللسان الموافق للتقية.
والجواب عنه قده ان الشبهة لا شبهة في كونها حكمية لا موضوعية لأن السائل صرح في السؤال بأنه لا شك عنده من هذه الجهة لأنه يصرح باستتار القرص ويسأل أن ذهاب الحمرة لازم أم لا وبعد كونها حكمية فالامر بالاحتياط في كل مورد مشتبه يكون صحيحا والتطبيق يكون هنا في خصوص المورد لأجل التقية وهو لا يضر بعموم الحكم في الذيل فدلالتها أيضا على لزوم الاحتياط مستقيمة.
__________________
(١) في الفوائد ص ١٣٧.