التخصيص قطعا وكيف يقال في قوله قفوا عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة بأن المراد من الهلاكة هو العقوبة في الشبهات البدوية مع عدم البيان له فلا بد من القول بالإرشاد انتهى.
ونقول له ان كان مراده قده بالأخصية هو التقديم من باب تقديم الأظهر على الظاهر الّذي يكون هو مناط التقديم في كل دليل متعارض ولو كان الأظهر هو العام يكون كلامه قده متين لأظهرية اخبار البراءة وان كان المراد ما هو المصطلح من العام والخاصّ فلا يكون كذلك لأنه كما خصص اخبار البراءة بموارد السبق بالعلم الإجمالي والشبهات البدوية قبل الفحص وفي باب الفروج والدماء كذلك اخبار الاحتياط خصص بالشبهة الوجوبية الحكمية وبالشبهات الموضوعية.
فالنسبة بينهما عموم من وجه مورد الاجتماع هو الشبهات التحريمية لأن اخبار الاحتياط يحكم بوجوبه واخبار البراءة يحكم بعدم الوجوب ولهما موردا افتراق أيضا بل يمكن أن يقال اخبار الاحتياط أخص من اخبار البراءة لأن تخصيص اخبار الاحتياط يكون في موردين وهو الشبهة الوجوبية والموضوعية واخبار البراءة يكون تخصيصه في مورد واحد وهو مورد السبق بالعلم الإجمالي.
ولا فرق فيما ذكر بين القول بأن المرفوع من الأول هو إيجاب الاحتياط في حديث الرفع أو يكون المرفوع هو الحكم الواقعي بلحاظ تولد الاحتياط منه لو لم يكن مرفوعا لأن القائل بالبراءة يقول لا يكون للواقع شأنية وجوب الاحتياط فيه واخبار الاحتياط يحكم بان للواقع شأنية كذلك فالمعارضة متحققة على أي تقدير لأن المرفوع لو كان إيجاب الاحتياط أيضا يكون مقتضى اخبار الاحتياط وجوبه.
لا يقال علي فرض كون المرفوع هو الواقع كما عن النائيني قده يكون معناه عدم اقتضاء الواقع إيجابه واخبار الاحتياط يحكم بوجوبه ووجود الاقتضاء للواقع للاحتياط فيدور الأمر بين اللامقتضى والمقتضى ولا شبهة في تقديم ما له الاقتضاء على ما لا اقتضاء له فأخبار الاحتياط عليه مقدم بل يقال بعبارة أخرى اخبار البراءة يكون في صورة عدم العلم بالواقع وعدم المنجز له بتعيين الوظيفة واخبار الاحتياط يكون