اخبار الاحتياط ومثل الشيخ القائل بعدم تمامية دلالة الاخبار الاحتياط فالبراءة بحكم الشرع مضافا إلى حكم العقل ثم قال (١) الشيخ قده على فرض تسليم التعارض يدور الأمر بين تخصيص الاخبار بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية والحكمية الوجوبية أو القول بأن الجميع إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط فيما كان معللا كقوله قفوا عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة والحمل على الثاني أهون فيحمل على الإرشاد.
وفيه ان قوله قده بذلك يكون لما في ذهنه من عدم دلالة الاخبار على الوجوب بل كان إرشادا وهذا ليس بجمع بل يكون الحمل عليه بلا شاهد عندنا فهو جمع تبرعي محض واما ما ليس التعبير فيه بالشبهة مثل الاخبار الآمرة بالاحتياط فإشكالها تخصيص الأكثر لخروج الشبهات الموضوعية والوجوبية الحكمية وقد مر الجواب عنه بأنه لا يلزم تخصيص الأكثر المستهجن لأن تخصيص العنوان الّذي يكون تحته افراد ليس تخصيصا للأكثر.
وقال الخراسانيّ (قده) ان إيجاب الاحتياط حيث يكون طريقيا وممكن المعارضة مع اخبار البراءة ولكن المعارضة تكون مع ما هو أخص وأظهر وهو اخبار البراءة ضرورة ان ما دل على حلية المشتبه أخص بل هو في الدلالة على الحلية نصّ وما دلّ على الاحتياط غايته انه ظاهر في وجوب الاحتياط مع أن هناك قرائن دالة على انه للإرشاد فيختلف إيجابا واستحباب حسب اختلاف ما يرشد إليه ويؤيده انه لو لم يكن للإرشاد يوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعا مع انه آب عن
__________________
(١) في أوائل البحث عن الاخبار في الرسائل الحاضر عندي ص ١٩٥ ولم يبين قده وجه كون الإرشاد أهون من التخصيص ولعله كان لحفظ أصالة العموم على هذا التقدير بالنسبة إلى اخبار الاحتياط بخلاف التخصيص ولكن ليس لنا التزام بحفظ أصالة العموم في كل مورد فان هذا يدور مدار الدليل الدال عليه فربما يقدم الإرشاد وربما يقدم العموم وهذا هو سرّ كلام الأستاذ مد ظله أيضا.