ومشكوك من الأول بخلاف المقام فان الطرفين يكونان عرضيين بالنسبة إلى الحكم في البين وقيام الدليل على أحدهما بالخصوص لا يوجب الانحلال كذلك حقيقية.
واما الجواب عن البرهان فهو أن العلم الإجمالي لا يكون له مطابق في الخارج بل يكون صورة حاصلة في صقع النّفس وما يكون في الخارج لا يكون إلّا المشكوكين فان كل طرف يكون الشك في تطبيق المعلوم بالإجمال عليه فان المردد لا مطابق له لا في الذهن ولا في الخارج فان العلم المردد بين هذا أو ذاك لا يكون له مطابق في الخارج للترديد فلا يكون العلم منبسطا على الأطراف ليصير بعد ورود الدليل الخاصّ في بعض الأطراف اجتماع المثلين محققا فنقول بالانحلال الحقيقي وهذا في العلم الوجداني بأحد الأطراف كذلك فضلا عن قيام الأمارة التي لا يكون كالعلم الوجداني.
وهذا كله كاشف عن أن الانحلال ليس بحقيقي بل هو حكمي ومعنى الحكمي هو وجود العلم مع عدم الأثر له وهو التنجيز سواء كان الانحلال كذلك بقيام الأمارة على تعيين أحد الأطراف أو بقيام العلم الوجداني لأنه بعد ذلك يكون احتمال تطبيق الواقع على المعين بحكم العقل ولا يمكن وجود منجزين في مورد واحد تنجيز من ناحية العلم وتنجيز من ناحية الأمارة أو العلم الوجداني للطرف المعين فيكون تعيين بعض الأطراف مثل صورة خروجه عن الابتلاء.
فكما انه ينحل العلم الإجمالي بواسطة احتمال كون النجس هو الّذي يكون محل ابتلائه من النجس أو يكون ما هو خارج عن ابتلائه لأن الخطاب بالنسبة إلى ما هو خارج عن الابتلاء مستهجن فكذلك في المقام لا بد من الاجتناب عما قام الأمارة عليه وتكون الشبهة بالنسبة إلى غيره بدوية.
لا يقال ان العلم الإجمالي كالتفصيلي في التنجيز كما انه إذا كان العلم التفصيلي منجزا حتى بعد وجود دليل آخر على أحد الأطراف أو خروجه عن الابتلاء كذلك العلم الإجمالي فلا فرق بينهما في ذلك.
لأنا نقول الفرق بينهما واضح لأن العلم التفصيلي في كل طرف يكون منجزا مستقلا وسقوط بعض الأطراف لا يكون له تأثير في منجزيته بالنسبة إلى الطرف