الآخر فان خروج أحد الكأسين عن الابتلاء بالإهراق مثلا بعد العلم بنجاستها لا يؤثر شيئا بالنسبة إلى الآخر بخلاف العلم الإجمالي فانه لا يوجب في كل طرف الا الاحتمال فيكون بالنسبة إلى كل طرف نصف العلم لا العلم التام والتام يكون بينهما وهو الّذي يوجب التنجيز فإذا سقط بعض الأطراف وخرج عن الابتلاء فحيث سقط نصف المنجز يكون الشبهة بالنسبة إلى الطرف الآخر بدوية والعلم غير مؤثر فيه واحتمال التطبيق وان كان ولكنه غير منجز وهذا هو الانحلال الحكمي.
لا يقال ان كلامكم في هذه الصورة كان في فرض مقارنة الأمارة مع العلم الإجمالي وليس الأمر في التكاليف الشرعية كذلك لأن العلم الإجمالي بالاحكام متقدم والظفر بالأمارة لأحد الأطراف يكون بعد الفحص فهو متأخر والمتأخر لا يؤثر في إسقاط العلم الإجمالي كما إذا كان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الكأسين فأهريق أحدهما فانه يجب الاجتناب عن الطرف الآخر لأن العلم أثر اثره ولا يكون الخروج عن الابتلاء مضرا بساحة العلم الإجمالي المتقدم فلا يحصل الانحلال في المقام حكميا أيضا وهذا سند القول بعدم الانحلال مطلقا حكميا وحقيقيا.
لأنا نقول ان الأمارة بوجودها الواقعي كان مقارنا مع العلم الإجمالي والفحص طريق إليه ولا موضوعية له والمدار على المعلوم وهو متقدم على العلم ومقارن مع العلم الإجمالي.
وبعبارة أخرى نقول ان العلم الإجمالي المتقدم على الفحص لا شك انه ان بقي يكون له الأثر وان عدم فلا يكون مؤثرا فحينئذ نقول العلم الإجمالي يبقى إلى ما بعد الفحص فإذا تفحص فوجدت الأمارة يحصل التقارن في هذا الحال ويحصل الانحلال فالأخباري ليس له أن يقول بوجوب الاحتياط لحصول الانحلال.
والقدماء رضوان الله عليهم في صورة تقدم العلم الإجمالي وتأخر المنجز في أحد الأطراف كانوا يقولون بعدم حصول الانحلال ح لأن العلم أثر اثره فيما تقدم ولم يكن وجدان الأمارة متأخرا مؤثرا ونحن موافق لهم في النتيجة ولكن في الطريق