والفرق بين الأفرادي والطبيعة السارية هو أن قصد الخصوصية في الأول ممكن وفي الثانية لا يمكن فالأوّل مثل خصال الكفارات فان قصد الخصوصية في العمل جاز لكونه بنحو العموم الأفرادي والبحث مع جميع التقادير تارة يكون في الشبهات الوجوبية وأخرى في التحريمية.
فالبحث في مقامين المقام الأول في الشبهات الوجوبية بالنسبة إلى صرف الوجود وبالنسبة إلى ما يكون له المتعلق فان البحث في الشبهة المصداقية تكون في ذلك لا فيما ليس له المتعلق في المقام والإجماع قائم من الاخباري والأصولي على عدم وجوب الاحتياط والفحص وذلك لأن فعلية التكليف في هذا القسم تكون بفعلية المتعلق وحيث لم يكن التكليف هنا فعليا يقال بالبراءة وعدم وجوب الفحص عن الموضوع كما مرّ في الجواب الإجمالي.
وقد مر الجواب عنه بأن الشك في الموضوع يرجع إلى الشك في الحكم ولكن لا يكون لنا دليل على أن كل شك في الحكم يكون الأصل فيه البراءة فان بيان الموضوع ليس من وظيفة المشرع.
ولكن الجواب الصحيح هو أن يقال ان وجوب الفحص عن الموضوع يحتاج إلى دليل وحيث لم يبين الشارع وجوبه فالأصل يقتضى البراءة عن هذا الحكم وهو وجوب الفحص وقانون العبودية يقتضى الفحص في خصوص الأحكام واما الموضوعات فعدم الفحص فيها لا يكون خروجا عن رسم العبودية.
هذا كله إذا كان الأمر بنحو صرف الوجود واما إذا كان بنحو الطبيعة السارية مثل أحل الله البيع فما له المتعلق وما ليس له ذلك سواء في جريان البراءة وعدم وجوب الفحص بخلاف ما إذا كان بنحو صرف الوجود فان ما له المتعلق يكون فيه الكلام هناك واما هنا فلا كلام فيه.
وحاصل الفرق عن شيخنا العراقي هو أن التكليف إذا كان بنحو صرف الوجود يكون التطبيق بيد العرف فإذا شك في مصداق ولم يكشف من الشرع وجوب إيجاد الموضوع ثم تطبيق الحكم بمعنى انه لم يكن الملاك والفرض بهذا القدر