بلا بيان مع عدم انطباقه فيه فلا يتم جوابه هذا ويصدق الخروج عن رسم العبودية في المقام أيضا.
واما الجواب التفصيلي (١) عن هذه الشبهة هو أن الأحكام التي يتعلق بافعال المكلفين اما لا يكون لها متعلق خارجي الا فعل المكلف مثل الصلاة والصوم والحج وقيل الغناء أيضا وأمثالها فانها لا بتعلق الأمر بالصلاة وغيرها الا لإيجادها في الخارج أو يكون لها متعلق سوى الفعل مثل وجوب إكرام العالم وإهانة الفاسق فان الحكم يكون له موضوع وهو الإكرام والإهانة ومتعلق وهو العالم والفاسق سواء كان الحكم وجوبيا أو تحريميا.
وهذا الأخير أيضا تارة يكون مصلحة الحكم بحيث تدعوا إلى إيجاد المتعلق في الخارج مثل أن يكون إيجاد العالم في بلدة قم مثلا واجبا ثم يجب إكرامه فإيجاد الموضوع الّذي يكون متعلق الحكم يكون واجبا إذا كان ملاك الحكم يستفاد منه ذلك كما يقال في الخمر أيضا يجب إعدامه لئلا يشرب.
وتارة لا يكون كذلك بل يكون الحكم على الوجود الاتفاقي فلو وجد عالم مثلا يجب إكرامه على التقديرين اما يكون الحكم بنحو الطبيعية السارية كما أن النواهي غالبا كذلك فان النهي عن شرب الخمر يسرى إلى جميع الافراد وتارة يكون بنحو صرف الوجود كما في الأوامر غالبا فان الأمر بإتيان الصلاة لا يفهم منه الا صرف الوجود ولبعض القرائن بعض النواهي يكون لصرف الوجود كما في النهي عن أكل الثوم ليلة الخميس فانه بعد حصول الرائحة الكريهة فتكراره لا يؤثر شيئا ولا يكون منهيا عنه إذا لم يكن موجبا لزيادة الرائحة فان العلة هي كراهة الملائكة وهي تحصل بصرف وجود الرائحة كما أن الأوامر أيضا كذلك مثل أحل الله البيع فان حلية بيع شخصي دون ساير البيوع لغو ولا خصوصية فيه.
وتارة يكون النهي والأمر بنحو العام المجموعي وأخرى بنحو العموم الأفرادي
__________________
(١) فارجع إلى فوائد الأصول للنائيني قده ص ١٤٣