البراءة وأما الشبهات الموضوعية فالبيان من جهة قد تم ويكون رفع الشك بيد المكلف لا بيد المولى فعليه أن يسأل أو يتفحص حتى يذهب شكه فكيف يجري البراءة مع عدم لزوم البيان من الشرع والعقاب عليه ليس من العقاب بلا بيان.
وثانيا انه ما الفرق بين الشبهات المصداقية المفهومية في باب الألفاظ حيث لم يتمسك فيها بالعامّ مثل ما إذا قيل أكرم العلماء وشك في فرد انه هل يكون منهم أم لا ويتمسك في المقام بعموم أدلة البراءة مع أن المقام أيضا يكون من الشبهة المصداقية لأدلة البراءة فان أدلة البراءة بالنسبة إلى الشبهات الحكمية مقطوعة الانطباق واما انطباقها على الموضوعية فمشكوك لأنا لا نعلم أنه هل يكون مصداق كل شيء لك حلال أم لا فكيف يتمسك بالعامّ هنا دون الشبهات المصداقية في باب الألفاظ بادعاء أن العام لا يتكفل إيجاد فرد وجعل مصداق لنفسه سواء كانت الشبهة مصداقية للعام أو مصداقية للمخصص.
اما الجواب عن الإشكال الأول فبوجهين الأول هو الجواب الإجمالي عنهم وهو أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع فان الحكم ما لم يكن موضوعه متحققا لا يكون البعث إليه فعليا فان وصوله بالنسبة إلى كل شخص موضوع دخيل في باعثيته وزاجريته فحيث لم يكن واصلا كذلك في الشبهات الموضوعية يجري البراءة عنه.
وفيه ان هذا صحيح ولكن الكلام في أنه لأي دليل لا يجب الفحص ليكون الحكم وأصلا فان رفع الشك بيد المكلف ولا يفيد هذا لجريان البراءة فان جريانها في كل شك يحتاج إلى الدليل.
وقد أجاب بعض الأعيان عن ذلك أيضا بجواب غير تام وهو أن بيان الحكم الجزئي وان لم يكن من وظيفة الشرع ولكن المدار في جريان البراءة الخروج عن رسم العبودية ولا يصدق ذلك في حق الشاك في الموضوع إذا أجرى البراءة والجواب عنه ان احتمال التكليف يكون منجزا ولو لم يكن الحكم فعليا فانه لأي دليل لا يعتنى بهذا الاحتمال فهل يكون له سبيل إلى جريان البراءة بقبح العقاب