واما القياس بالعلم الإجمالي أيضا فهو فاسد أيضا للفرق بينهما حيث ان العلم يكون في صقع النّفس ولا يموت بواسطة خروج بعض الأطراف عن الابتلاء.
ومع الغمص فيكون قولهم باجتناب ما خرج بعض أطرافه عن الابتلاء اما من باب ان تنجيز العلم من جهة احتمال تطبيق المعلوم على بعض الأطراف وهو باق حتى بعد فقد أحدها ضرورة ان أحد الكأسين إذا أهريق يكون احتمال تطبيق الخبر على الآخر باقيا بعد أو من جهة ما يقال كما هو الحق من ان لنا علما إجماليا مؤرّبا كما حررناه في الأصول.
وحاصله ان لنا العلم بنجاسة الكأس اما الأبيض أو الأسود عرضا ولنا علم أيضا في طول الزمان بأنه اما ان يكون الأبيض في الصبح نجسا أو الأسود في العصر فلو أهريق أحدهما بين الصبح والعصر لا ينحل هذا العلم الإجمالي فيكون القول بالاجتناب عن الطرف الآخر بعد خروج أحد الأطراف عن الابتلاء من باب بقاء العلم فلا يقاس المقام به لأنه بعد الوقت لا يكون لنا علم أصلا.
ومن ما ذكرنا يظهر ان المسألة لا تكون مبتنية على كون القضاء بالأمر الجديد أو بالأمر القديم حتى يقال انه ان كان بالأمر القديم يمكن الاشتغال لكون الشك في سقوط الأمر واما ان كان بالأمر الجديد فحيث يكون الشك في الأمر من جهة صدق الفوت فلا يحكم بالاشتغال كما عن الشيخ الأنصاري قده (١) ففي صورة العلم بمقدار العمر مع الشك في مقدار الفائتة يجب الحكم بالاشتغال مطلقا وفي صورة عدم العلم به فالأصل البراءة مطلقا أي سواء كان القضاء بالأمر الجديد أو بالأمر القديم.
__________________
(١) لا يكون هذا الابتناء في كلام الشيخ قده في الرسائل وله قده تفصيل في كون القضاء بالأمر الجديد أو الأمر القديم ومنه يستفاد انه قده أيضا قائل بأن العلم بالجامع من الأمر أداء وقضاء يكفى فارجع إليه وكلامه في الرسائل الحاضر عندي في ص ٢٢٠ و ٢٢١ ، هذا على ما فهمناه ، وغيرنا لعله يفهم غير هذا.