فيمكن ان يكون الأمر بالاحتياط نظير أوامر الطبيب فان الشارع في مقام الشارعية لا يكون شأنه الإرشاد إلى ما يحكم به العقل من الانقياد وحيث يكون المولوية أيضا بكلا معنييها غير متصورة فيكون كأوامر الطبيب.
واما الاحتياط بالمعنى الثاني وهو كونه مأمورا به لكون الفعل معنونا بعنوان كونه مشتبها فهو يكون قابلا للمعاني الأربعة في الأمر فحيث يمكن ان يكون في نفس عنوان المشتبه مصلحة توجب الاحتياط فيكون الأمر به نفسيا ويمكن ان يكون للمصلحة في الفعل فيكون الأمر به طريقيا مولويّا وحيث يكون للعقل الحكم أيضا بحسن الاحتياط من باب الانقياد يمكن ان يكون إرشادا إليه وهكذا من باب كونه من قبيل أوامر الطبيب للإرشاد إلى المصالح والمفاسد النّفس الأمرية.
لا يقال كيف يمكن ان يكون فعل واحد محكما بحكمين فان هذا الفعل بعنوان كونه مشتبها يكون واجب الإتيان أو واجب الترك وبعنوان كون نفسه أيضا في الواقع له حكم اما الحرمة واقعا أو الوجوب واقعا يتحقق له الحكم فلو كان حكمه موافقا للحكم الاحتياطي يكون من اجتماع المثلين ولو كان مخالفا يكون من اجتماع الضدين وكلاهما محال.
لأنا نقول هذا عين شبهة ابن قبة في باب التعبد بالظن واجتماع الحكم الظاهري والواقعي وجوابه يعلم مما مر في محله فان للموضوع مراتب ، مرتبة ذاته ويكون لها حكم ومرتبة كونها مشكوكا في طول الذات ويكون لها حكم آخر فاختلاف المراتب سبب لاختلاف الأحكام ولا إشكال فيه أصلا فلا يكون من اجتماع الحكمين في موضوع واحد هذا كله في الاحتمالات الثبوتية بالنسبة إلى معنى الاحتياط والأمر الوارد في الروايات.
واما في مقام الاستظهار والإثبات فالروايات يكون على ثلاث طوائف الطائفة الأولى ما يكون فيه الأمر بالاحتياط نفسه فيكون الموضوع فيه هو الاحتياط مثل قوله عليهالسلام أخوك دينك فاحتط لدينك فالامر يكون بنفس الاحتياط والظاهر منه أنه حيث يكون الاحتياط موافقا لرسم العبودية والانقياد لأمر المولى يكون مأمورا به