بداعي الأمر الاحتمالي أو النهي كذلك وكذلك في صورة الجمع بين المحتملات.
ثم في أوامر الاحتياط في الروايات احتمالات أربع : الأول ان يكون الأمر بعد عدم الحمل على الوجوب إرشادا إلى المفاسد والمصالح النّفس الأمرية بالنسبة إلى ذات الترك والفعل بمعنى أنه لو صادف يكون موجبا لدرك المصلحة أو ترك المفسدة مثل أوامر الطبيب.
الثاني ان يكون الأمر به من باب انه يكون حسنا في ذاته من دون ملاحظة مصلحة نفس العمل أو مفسدته لأن الاحتياط خصوصا فيما قامت الأمارة أو الأصل على عدم وجوب شيء أو حرمته يكون من العمل برسوم العبودية في أعلى درجته ويكون انقيادا تاما للمولى فان صادف الواقع فهو المطلوب وإلّا يكون الانقياد هو المطلوب المستقل وهذا ما يحكم به العقل فيكون الأمر به إرشادا إلى ما حكم به العقل الصريح ولا يكون مولويا.
الثالث ان يكون الأمر به مولويا نفسيا بأن يكون نفس الجمع بين المحتملات أو ترك محتمل الحرمة وفعل محتمل الوجوب له مصلحة سواء أخذ منه الانقياد أو لم يؤخذ صادف الواقع أو لم يصادف.
الرابع ان يكون الأمر مولويا طريقيا مثل صدق العادل بأن يكون الأمر به من باب انه موصل إلى الواقع فان صادفه فهو المطلوب وان لم يصادف أيضا يكون لازم الاتباع.
فعلى المعنى الأول من معاني الاحتياط وهو كون المصلحة في ذات الفعل أو الترك لا يكون الأمر بالاحتياط نفسيا أو طريقيا مولويّا ضرورة ان الأمر به هنا يكون لدرك المصلحة في ذات الفعل من دون النّظر إلى عنوان كونه مشتبها ويكون الانقياد أيضا موافقا له نظير الأمر في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلىاللهعليهوآله فان الأمر بالإطاعة لا يكون مولويّا بل إرشاديا إلى حكم العقل ولا يمكن ان يكون حسن الإطاعة في نفسه بل لمصلحة فيما يطاع فالامر بالاحتياط لمصلحة في المأمور به الاحتمالي وحسن الانقياد يكون من باب درك تلك المصلحة.