امره على تقديره.
والحاصل انه قده يقول حيث أن قصد الأمر لا يمكن أخذه في الخطاب للزوم الدور لو كان كذلك ضرورة ان الأمر بالإتيان بداعي أنه مأمور به متوقف على الأمر به أولا والأمر به كذلك متوقف على أنه مأمور به بهذا الأمر فلا يمكن أخذه في الخطاب فلا يكون الأمر الشرعي على وجوب كون قصد الأمر في العبادة بل بعد الأمر بالصلاة مثلا ينتزع العقل منه وجوب كون الامتثال بداعي هذا الأمر لأنها عبادة ولا تتحقق العبادية الا بالامتثال كذلك فإتيان العمل بداعي الأمر على فرض كون الأمر به في الواقع كاف فالاحتياط في العبادات لا إشكال فيه أصلا.
مضافا بأنه حيث يكون سيرة الصلحاء على الاحتياط في العبادات أيضا فيكشف بها عدم دخالة الأمر الجزمي لوجود السيرة في الاحتمالي أيضا.
والجواب عنه قده ان ضيق الخناق وان كان مانعا أن يكون قصد التقرب متعلقا لنفس الأمر بالصلاة مثلا ولكن حيث يمكن الإطلاق الذاتي بأن يتصور الأمر اجزاء المأمور به مع الأمر الّذي يتوجه إليه ويأمر به غاية الأمر يحتاج الكشف عن هذا إلى امر آخر ودال آخر فيمكن أن يكون قصد الأمر دخيلا بنحو الجزئية ولكن يكشف عنه بتعدد الأمر بأن يقال أولا صلّ ثم يقال صلّ هذه الصلاة المأمورة بها بقصد امرها هذا على مسلك شيخنا النائيني قده.
واما مسلكنا في ذلك فهو أن الأمر الواحد بالانحلال على الاجزاء الطولية والعرضية يمكن أن يؤخذ فيه قصد الأمر بأن ينحل امر الصلاة على الاجزاء وعلى قصد الأمر فبعض العمل صار مأمورا به بواسطة الانحلال فيمكن أن يقال بوجوب إتيان ما صار مأمورا به بواسطة الانحلال فيمكن أن يقال بوجوب إتيان ما صار مأمورا به كذلك بقصد هذا الأمر الانحلالي الّذي يكون بعضه على قصد الأمر أيضا وشرحه في محله فيكون قصد الأمر دخيلا شرعا ولكن لا نحتاج إلى الجزم بل الاحتمال كاف في ذلك وهذا هو الوجه الثاني من كلام الشيخ قده حيث أنه يقول بأن قصد الأمر