ولو كان دخيلا ولكن يكفي احتماله وهو المحرك فالعلم بوجود الأمر غير لازم فان الاحتمال أيضا كاف.
والوجه الثالث لكلامه قده هو أنه يقول على فرض وجوب الأمر الجزمي لنا أن نحقق الأمر الجزمي أيضا في موارد الاحتياط وحاصل تقريبه قده ان الأمر بالاحتياط يكون امرا جزميا ينحل على جميع المحتملات فالعمل الّذي يراد إتيانه انحل عليه امر فاحتط ويكون معنى الاحتياط هو الأمر بإتيان هذا العمل ويكفي هذا النحو من الأمر الجزمي في أن يكون هذا العمل مأمورا به.
مثل نذر العبادة فان امر الوفاء بالنذر ينحل فان كان المنذور هو الأمر العبادي يكون امر وجوب الوفاء عليه عباديا وان كان توصليا يكون امره توصليا ومثل من يقول بأن قصد التقرب لا يكون جزء العبادة بل من كيفية الامتثال فان الأمر في الصلاة لا يكون إلّا على الاجزاء من الركوع والسجود وغيره وقصد الأمر يكون من المنتزعات العقلية كما مر عن الخراسانيّ قده آنفا فليكن الأمر في المقام أيضا كذلك.
والجواب عن هذا التقريب هو أن المراد من قصد الأمر في العبادة قصد الأمر المتوجه إليها بنفسها لا الأمر المتوجه إلى الاحتياط مع أنه (١) دور لأن الأمر الاحتياطي يكون على فرض وجود الواقع فساد أم لم يتحقق الأمر بشيء لا يكون وسيلة التحريك موجودا والأمر الاحتياطي يكون بعد هذا الأمر ولا يمكن أن يكون امر الاحتياط بدون هذا الأمر فصحة الأمر بالاحتياط تتوقف على كونه مأمورا به وكونه مأمورا متوقف على الأمر الاحتياطي.
والجواب عن التمثيل بمقالة الخراسانيّ قده مر جوابه من أن قصد الأمر شرط أو شطر بتعدد الأمر كما عن النائيني أو بإنشاءين في النّفس مع كون المبرز واحدا فالحق هو التمسك بالمسلك الثاني للشيخ قده وهو كفاية الأمر الاحتمالي في صحة الاحتياط في العبادات ولا نحتاج إلى الأمر الجزمي ولا نقول بعدم جريان الاحتياط
__________________
(١) تعرض الخراسانيّ قده في الكفاية لهذا الجواب عند هذا البحث.