الواجبة فالمكلف اختيار الفرد الصحيح من الصلاة واما إذا كان من الافراد المستحبة فلا يكون من الافراد ولا يجب على المكلف اختيارها في صورة عدم التمكن من الصلاة فرادى مع قراءة صحيحة واستظهر شيخنا النائيني قده (١) من الأدلة ان الصلاة جماعة أيضا تكون إحدى افراد الصلاة الواجبة بتنزيل قراءة الإمام منزلة قراءة المأموم فالمأموم قادر على القراءة بهذا الفرد التنزيلي مع كونه أفضل الافراد ومع ذلك كله لا يجب على المكلف اختيار الصلاة جماعة مع عدم صحة قراءته لأن صلاة الجماعة فرد تخييري لو اختاره المكلف واما إذا لم يختره فلا ولا يكون لنا دليل على وجوب اختياره وصرف كونه أحد افراد الواجب لا يوجب القول بوجوب اختياره فعليه الصلاة بدون القراءة أو بما يحسن. وأقول على فرض قبول وجوب (١) اختياره وكون الجماعة بدلا تنزيليا كما قال شيخنا الأستاذ قده لا يكون بدلا عن المرتبة العليا بل بدلا مطلقا فمثل البلال الّذي يكون سينه بمنزلة الشين كما هو المروي يكون قادرا على فرد من القراءة ومن يمكنه التكلم بالسين أيضا يكون قادرا على فرد آخر منها فان شاء الجماعة فقد اختار بدل قراءته فكل يكون له بدل تنزيلي بحسب قراءته لا أن يكون قراءة الإمام بدلا لقراءة الأقرأ فقط فلا ينتج هذا المثال للكبرى في المقام.
ثم انه تعرض شيخنا الأستاذ النائيني قده لسائر أقسام التخيير هنا فنشير إليه أيضا احتراما بشأنه (قده) مع كونه مفيدا فان التخيير على ثلاثة أقسام الأول ما مرّ وهو التخيير في مقام الجعل وهو الّذي يكون في لسان الشرع مثل خصال الكفارات والبحث الماضي كان في صورة الشك في هذا النحو من التخيير والتعيين الّذي يكون مقابلا له في عالم الجعل.
القسم الثاني من التخيير هو الّذي يحصل من التزاحم بين الخطابين التعينيّين
__________________
(١) أقول ما ذكره يكون تقريبا آخر لكلام النائيني قده ولا يكون على فرض وجوب اختياره بل يكون بيانا لعدم وجوب الاختيار كما هو واضح.
(٢) في الفوائد ص ١٥٧.