بالفرد المشكوك يكون الشك في سقوط الوجوب عن المعين فاستصحاب التكليف يحكم بوجوب الإتيان بخلاف المقام فان استصحاب التكليف فيه يرجع إلى الفرد المردد لأن استصحاب الوجوب يكون جاريا إذا لم يكن الشك في أصل الجعل ففي المقام ان كان وجوب كل واحد منهما تعيينا يكون وجوب الآخر بعد إتيان أحدهما مقطوعا وان كان تخييريا يكون وجوبه مقطوع العدم وهذا يكون بعينه من استصحاب وجود الحيوان في الدار مع كون الشك في انه كان بقّا أو فيلا ومن المعلوم والمقرر في محله عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد فبهذا البيان يمكن مخالفة شيخنا الأستاذ والقول بالتخيير بين الفردين.
الصورة الرابعة (١) من صور الدوران بين التعيين والتخيير هي ان يعلم الشخص بأن الشيء الفلاني يكون مسقطا للتكليف المتوجه إلى شيء ولكن يكون الشك في أنه هل يكون فردا واجبا تخييريا أو يكون مستحبا أو مباحا يوجب تفويت الملاك وهذا تارة يكون في صورة تعذر الإتيان بالواجب للاضطرار أو صورة الاختيار اما في صورة الاختيار فلا يترتب عليه ثمرة فقهية واما في صورة الاضطرار فيكون الثمرة وجوب الإتيان به على فرض تعذر الآخر إذا كان واجبا لأنه أحد افراد الواجب التخييري واما إذا كان مستحبا أو مباحا فلا يجب الإتيان به أصلا ولأن ما هو الواجب متعذر وهذا ليس فردا له فلا يجب إتيانه وأيضا على فرض كونه واجبا لا يكون مفوتا للملاك ولا يكون عليه العقاب وعلى فرض كونه مستحبا أو مباحا يكون معاقبا على ترك الواجب بتفويت ملاكه وهذا يكون في صورة التمكن من إتيان الواجب.
ومن الثمرات التي نقل عن فخر المحققين قده وذكره الشيخ قده في الرسائل وشيخنا النائيني أيضا هو إتيان الصلاة جماعة لمن لا يكون قراءته صحيحة لعدم إمكان تصحيحها أو لعدم تعلمها فعلى فرض كون الصلاة جماعة إحدى افراد الصلاة
__________________
(١) هذه آخر صور التعيين والتخيير وقد ذكر قسما خامسا كما مر في أوائل البحث وهو التعيين والتخيير بين الطوليين مثل الوضوء والتيمم فارجع إليه.