لا هذه الصورة.
وثالثا احتمال العقاب على فرض ترك بعض الأطراف موجود فلا بد من وجود المؤمّن لرفعه وما هو المرفوع هو التعيين لأنه بذاته كلفة لا زيادة تكليف ليقال انه ليس التكليف الا الأمر مع عدم ذكر العدل.
ويمكن أن يقرب المقام بحيث يكون النتيجة عدم الجمع بل الإتيان بأحدهما تخييرا في الفرض وبيانه أن يقال انا إذا وجدنا الأمر بكل واحد منهما وشككنا في أنه هل يكون أحدهما بدلا عن الآخر أو واجب بنفسه يحصل لنا علم تفصيلي وشك بدوي.
اما العلم التفصيلي فهو أنا نعلم ان ترك هذا في ظرف ترك ذاك يكون حراما ومعاقبا عليه واما تركه في ظرف الإتيان بالآخر لا يكون العلم به فوجوبه يكون مشكوكا على هذا الفرض فتجري البراءة عنه وحيث ان هذا البيان يأتي بالنسبة إلى كليهما نقول مقتضى العلم بكون أحدهما واجبا لا محالة بمقتضى العلم التفصيلي هو الإتيان بأحدهما مخيرا فإذا فرض الأمر بالعتق وبالصيام فعلى المكلف أن يصوم وأن يعتق رقبة.
فان قلت فأي فرق بين هذه الصورة والصورة السابقة فانه يمكن ان يقال المتيقن هو العقاب على ترك هذا المعين في ظرف ترك الآخر واما العقاب والتكليف في ظرف فعل الآخر فهما مشكوكان فيجري البراءة العقلية والشرعية بالنسبة إليه وينتج عدم التعيين.
قلت الفرق بينهما هو وجود العلم الإجمالي بالتكليف هنا بتوجه التكليف بكليهما هنا ويكون مفروض المطلوبية غاية الأمر يكون الشك في التعيين والتخيير واما هناك فيكون المفروض التكليف بأحدهما محرزا ويكون بدلية الآخر عنه مشكوكة مع الشك في كون الآخر مسقطا أم لا وفي المقام نعلم بان كل واحد منهما يكون مسقطا للتكليف المتوجه إليه ولكن يكون الشك في الزائد هذا أولا.
وثانيا ان استصحاب بقاء التكليف في تلك الصورة لا إشكال فيه فانه بعد الإتيان