عن عدم وجود العدل ثبوتا ففي هذه الصورة حيث ذكر وجوب كل واحد منهما ولم يذكر أحدهما عدلا للآخر يستفاد التعيينية من الخطاب.
والفرق بين هذه والصورة السابقة هو وجوب الجمع هنا لتعلق التكليف بكل واحد منهما وفي السابقة كان الواجب هو أحدهما المعين لعدم تعلق التكليف بالآخر وإشكال عدم كون التعيين مما تناله يد الجعل حتى يرفع بالبراءة أيضا مشترك في الصورتين وكذلك احتمال العقاب (١) لا يكون حتى يجري البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان ولا يصح القول بالتعيين بواسطة أصالة عدم جعل العدل لأنه خلاف الامتنان ولا التخيير لأنه غير مجعول كما مر.
وفيه أولا ان معنى التخيير لا يكون ما ذكره قده فانه ليس من باب الإطلاق والتقييد بأن يقال إذا لم يذكر العدل يكون معينا وإذا ذكر يكون مخيرا بل معنى التعيين هو البعث بالشيء بجميع أنحاء وجوده وهو يشمل حتى صورة الإتيان بشيء آخر ومعنى التخيير هو البعث إلى الشيء ببعض أنحاء وجوده وهو فرض عدم الإتيان بالعدل فإذا أتى به لا يكون البعث محققا وما ذكره قده من ذكر العدل وعدمه يكون من لوازم هذا المعنى لا نفسه وحينئذ لا يكون لنا أصل محرز للتعيين أو التخيير عند الشك فيهما لعدم الحالة السابقة للتعيين والتخيير.
ومقتضى الاحتياط عملا هو الجمع بينهما لعدم العلم بهما فعدم ذكر العدل في مقام الإثبات لا يكون كافيا للقول بعدمه في مقام الثبوت.
وثانيا لا يكون العدل مذكورا لكل واحد منهما في هذه الصورة بل ذكر كل واحد منهما وعدم ذكر العدل والأمر بالشيء فقط يكون في الصورة الثانية
__________________
(١) هذا الإشكال لا يكون من المقرر في الفوائد بل نقله الأستاذ مد ظله بعد الدرس عن مقرره الآخر العلامة الخوئي في أجود التقريرات ولا نفهم وجهه لأن النائيني قده أجل شأنا من ان لا يلتفت إلى أن ترك أحدهما وإتيان الآخر مما فيه احتمال العقاب في المقام وان إتيان غير المعيّن وتركه في الصورة الثانية أيضا موجب لاحتمال العقاب.