التكليفين المضادة أو المماثلة بحيث يدخل في باب اجتماع المثلين أو الضدين واما صورة إمكان الاشتراك في العمل فلا يكون التكليف مشروطا بسبق العمل ففي مثل دفن الميت وساير ما يجب إذا كان جمع من المؤمنين مشغولا به يكون الوجوب بالنسبة إلى عمل الجميع متحققا.
فيكون المختار عندنا معنى ثالثا وهو أن يكون الواجب الكفائي هو الّذي يكون كل واحد من المكلفين مكلفا بالتكليف ولكن حين عدم إتيان الغير به فيكون من القضية الحينية وهذا المعنى يناسب مع صورة كون المكلف به شيئا لا يكون المطلوب منه الا فردا بحيث يكون الفرد الآخر ضدا للمطلوب.
أو مثل دفن الميت مثلا حيث لا وجه لتكرار الدفن ولا يبقى الموضوع بعده ويشمل صورة كون جمع من المؤمنين مشغولا بواجب كفائي فحين عدم إتيان الغير يكون واجبا سواء يكون السبق بالوجود أو يكون حين عدم الإتيان وعليه فيكون الإشكال في كيفية الإرادة والمصلحة أيضا مندفعا لأنهما أيضا تكونان حينيتين فلا يكون التكليف في كل من الموارد مشروطا بعدم السبق بل في مورد المضادة أو المماثلة وكل من التعريفين الذين يكون في أحدهما الاشتراط بعدم السبق وفي الآخر يكون التكليف على الطبيعي يكونان متعرضين لبعض الجهات فالأوّل لجهة ما يكون بينه المضادة والمماثلة والآخر لجهة ما يمكن معه المقارنة مثل الدفن.
ثم انه إذا شك في الكفائي والعيني فقال شيخنا النائيني قده ان مقتضى الأصل على المعنى الأول هو القول بأنه عيني كما إذا شك في مكان موقوف بشيء في انه هل يكون الواجب على كل أحد قراءة الفاتحة عند دخوله أو يكفي قراءة واحدة من الجمع كمقابر الأكابر مثلا وحاصل دليله قده انه بعد توجه التكليف واشتغال الذّمّة يقينا يكون الشك في الفراغ ولا يحصل العلم به الا بعد إتيان جميع الافراد بالتكليف المتوجه إليه.
وفيه ان المقام أيضا يكون مثل الصورة الثالثة من دوران الأمر بين التعيين والتخيير حيث كان العلم بمطلوبية شيئين ولكن لا نعلم أن كل واحد منهما يكون بدلا