المقام لا يكون كذلك لأن العلم الإجمالي لا يكون طوليا بل في كل ليلة يكون لنا العلم الإجمالي اما بكون التكليف هو الترك أو الفعل ولا يكون التكليف عن الشرع محرزا كما يكون في التكليف بالحيض ففي كل واقعة يلاحظ حكم تلك الواقعة.
وفيه انه لا فرق بين أن يكون منشأ العلم هو حكم الشرع ابتداء كما في الحيض أو وجود الحكم لطريان شيء مثل النذر فان الوفاء بالنذر أيضا واجب فحيث ما أمكن الموافقة القطعية لا يجوز المخالفة القطعية وهذا هو حكم العقل فيكون العلم بالنسبة إلى ما أمكن المخالفة منجزا ويجب متابعته.
ثم هنا كلام آخر لاختيار كون التخيير بدويا لا استمراريا وهو أن العلم الإجمالي على مسلك بعضهم يكون علة تامة بالنسبة إلى المخالفة القطعية ومقتضيا بالنسبة إلى الموافقة القطعية ففي المقام حيث يلزم المخالفة القطعية على الاستمراري يكون العلم مؤثرا.
وقد أجيب عنه أولا كما عن شيخنا العراقي قده بأن العلم الإجمالي يكون علة تامة بالنسبة إلى الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية وفي التخيير الاستمراري حيث يكون العلم بالموافقة القطعية أيضا في ضمن العلم بالمخالفة القطعية لا إشكال في التخيير الاستمراري وهذا يكون من جهة فساد المبنى.
وثانيا (١) على فرض التسليم للمبنى يكون المقام مثل مقام الاضطرار إلى أحد
__________________
(١) أقول على فرض تسليم المبنى للقائل ان يقول ان ترك المخالفة القطعية هنا ممكن وان كان المخالفة الاحتمالية لازمة على أي تقدير.
مضافا بأن كون الاضطرار إلى أحد الأطراف موجبا لعدم تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف الآخر محل كلام فان الاضطرار إلى الكأس الأبيض مثلا لا يوجب جواز ارتكاب الأحمر خصوصا إذا كان الاضطرار بعد العلم مع التأمل في مساواة المقام لموارد تشخيص التكليف بخصوصيته كموارد العلم الإجمالي نعم حيث ان العلم الإجمالي علة تامة للموافقة وترك المخالفة لا يكون القول بالتخيير البدوي مستقيما كما هو الحق والله العالم.