ولا يقال علينا بأن أصالة الصحة في المعاملات تكون حاكمة على الاستصحاب أي أصالة عدم الانتقال لأنه لا مورد لجريان أصالة الصحة وهي أصل عقلائي الا وفي مورده استصحاب عدم الانتقال فحيث يلزم لغوية أصالة الصحة أو كونها بلا مورد يجب تقديمها على أصالة عدم النقل.
لأنا نقول جريان أصالة الصحة في المعاملات يكون موضوعها هو الشك بعد المعاملة من باب الشك في تطبيق الشروط على المعاملة وعدمه واما الشك القبلي فلا يكون موضوعا لها لأنه لم يقع شيء حتى يقال أنه صحيح.
واما كلام الشيخ قده على حسب مبناه من عدم تنجيز العلم في المقام وعدم الملازمة بين الحرمة والفساد فيكون صحيحا فانه إذا كان حلالا لا يمكن أن يقال أنه صحيح.
فلا يقال عليه بأن النهي اما أن يكون عن السبب أو عن المسبب أو عن التسبيب والّذي لا يقتضى الفساد يكون هو النهي عن السبب وهو القصد وعن التسبيب وهو فعل المكلف واما النهي عن المسبب فيكون دالا على الفساد حتما فيكون الحرمة ملازمة للفساد والحلية ملازمة للصحة والنهي عن الربا يكون عن البيع وهو المسبب فكيف لا يلازم الفساد وإذا لم يكن كيف لا يكون أصالة الصحة جارية.
لأنا نقول يمكن أن يكون القول بفساد الربا من جهة عدم تساوى الثمن والمثمن الذي يكون شرط صحة المعاملة عند العقلاء لا نهى الشارع فلا يكشف من حلية العقد صحة المعاملة لا من باب القول بأن النهي يقتضى الصحة كما هو مقالة أبي حنيفة فكلام الشيخ في التفكيك بين الحرمة والفساد صحيح جدا.
لا يقال علي فرض عدم تنجيز العلم الإجمالي مع العلم بوقوع العقد نتمسك بقوله تعالى أوفوا بالعقود فنقول بأن الوفاء بهذا العقد لازم.
لأنا نقول قال النائيني قده في الجواب ان العلم الإجمالي لا يجري في مورده الأمارة والأصل التنزيلي لأن البناء على عدم الواقع في البين يضاد مع البناء على الواقع في البين.