منه حرج لأن الضرورات تتقدر بقدرها فإذا لم يكن جمع المحتملات ممكنا يأتي بمقدار الإمكان كما قال النائيني قده أيضا وكأنه يظهر من كلامه ان قوله بوجوب هذا القدر من الامتثال مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي.
ولكن (١) مر في جواب النائيني ان ذلك كله من ناحية العلم ولولاه لا يكون للكلام في ذلك مجال.
فتحصل من جميع ما تقدم عدم جواز المخالفة القطعية على جميع المباني ووجوب إتيان القدر الممكن لا الواحد فقط إذا كان الواجب واحدا في غير المحصور.
ثم انه إذا كان غير المحصور باعتبار شرط من الشروط مثل ما إذا لزم تكرار الصلاة في أثواب غير محصورة تحصيلا للساتر أو التوضي بماء بين غير المحصور من المياه فما هو الساقط يكون إحراز الشرط لا إحراز الواجب.
فإتيانه واجب على أيّ حال والساقط هو الشرط فلا وجه لترك المشروط بواسطة فقد شرطه نعم إذا كان الشرط شرطية مطلقة حتى في حال الاضطرار فالمشروط يسقط بسقوط شرطه مثل فاقد الطهورين لا يجب عليه الصلاة الا على نحو الاستحباب على بعض الأقوال فيه وإلّا ففي خصوص الصلاة فيمكن أن يقال انها لا تترك بحال فلا يسقط وجوبه حتى مع فقد الشرط وبحثه في محله وليس هذا مقامه.
الأمر السادس وهو الّذي لم يتعرض له الشيخ ولا النائيني وهو انه إذا كان غير المحصور ما له بدل في الشرع فهل ينتقل إلى البدل أو يكتفي بالامتثال الإجمالي بقدر الإمكان فيه وجهان :
مثال ذلك هو انه إذا كان لنا ماء طاهر في ضمن مياه غير محصورة نجسة أو ماء مطلق في ضمن مياه مضافة غير محصورة فهل يجب الوضوء بقدر الإمكان أو ينتقل إلى التيمم فيه خلاف فربما يقال في خصوص ما إذا كان الطاهر بين غير المحصور
__________________
(١) وقد مر ما في اشكاله على مقالة النائيني : والشيخ قده أيضا أجل شأنا من هذه المقالة ولا يظهر من كلامه قطع النّظر عن العلم.