فيشمله قاعدة قبح العقاب بلا بيان واما البراءة الشرعية فموضوعها الجهل بالتكليف حتى يشمل رفع ما لا يعلمون وأمثاله وهو أيضا حاصل بالنسبة إلى الأكثر.
واما فقد المانع فلان ما يتوهم كونه مانعا أمور :
الأول العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر وهذا ظهر اندفاعه بما مر من أن الأقل واجب على أي تقدير بالعلم التفصيلي ويكون الشك في الأكثر شكا بدويا فتجري البراءة بالنسبة إليه ويكون هذا مراد الشيخ قده أيضا لأن مراده بوجوب الأقل على أي تقدير هو وجوبه اما من باب كونه مقدمة أو من باب كون وجوبه نفسيا لأنه أجل شأنا من نسبة هذا القول إليه بعد ما ظهر لك بطلانه بالبيان السابق آنفا.
والحاصل انه ليس لنا علم إجمالي ليكون الاحتياط واجبا وليعلم ان أس الكلام في القول بالبراءة هو عدم تحقق العلم الإجمالي وأس الكلام بالاحتياط هو كونه من موارد العلم الإجمالي فمن تصور كونه من ذلك يجب عليه القول بالاحتياط فعلى مسلك الشيخ قده يكون العلم منحلا.
وقد أشكل عليه قده بوجوه : الأول ما عن صاحب الحاشية على المعالم المحقق الشيخ محمد تقي على ما حكى عنه قده فانه قال ان العلم الإجمالي هنا يكون بين المتباينين ضرورة مباينة الماهية بشرط شيء للماهية اللابشرط فان أحدهما قسيم للآخر فلو كان متعلق التكليف هو الأقل يكون الوجوب بنحو اللابشرط عن الزيادة ولو كان متعلقه هو الأكثر يكون الأقل بشرط شيء هو الزيادة فوجوب الأقل يكون مرددا بين المتباينين بملاحظة اختلاف اللحاظين.
كما ان امتثال التكليف بالأقل أيضا يختلف حسب اختلاف الوجوبين كذلك لأن امتثال التكليف بالأقل بنحو اللابشرط يكون بإتيان المتعلق بدون الزيادة وامتثاله بنحو بشرط شيء يكون بإتيانه مع الزيادة فقد اختلف نحوي الامتثال أيضا فيكون التكليف ثبوتا وسقوطا دائرا بين المتباينين.
وقد أجاب عنه شيخنا النائيني (في الفوائد ص ٥٠) بأن اختلاف الطلب لا دخل له في انحلال العلم الإجمالي وعدمه بل الانحلال يدور مدار العلم التفصيلي بوجوب