حيث لا يكون المعارض لأصالة عدم الجزئية فيجب أن يقول بالبراءة العقلية أيضا لأن العقاب بالنسبة إليها يكون من العقاب على ما لا بيان له فكيف يقول بالتفكيك والخراسانيّ حيث يكون العلم الإجمالي عنده علة تامة لا يكون له هذا المحيص فهو قده لو كان قائلا بمعارضة الأصلين يجب أن يقول بالاحتياط في المقامين ولو قال بعدم المعارضة يجب أن يقول في المقامين أيضا وهو قده يقول بجعل البدل كما قال به الخراسانيّ.
ويرد عليهما بأن المبنى غير تام لعدم العلم الإجمالي وعدم الوجه للتفكيك وأن جعل البدل دوري هذا كله على مبنى القائل بالعلم الإجمالي من دون تشكيل علم تفصيلي بالأقل من باب كونه مقدمة أو نفسيا.
واما على فرض القول بذلك فلا يكون المانع من جريان الأصل المعارضة لأن أصالة عدم وجوب الأكثر لا يعارضه أصالة عدم وجوب الأقل لأنه واجب تفصيلا على هذا الفرض ولكن الإشكال هو أن أصالة عدم وجوب الأكثر وجوب الأقل وتماميته للأثر يكون من آثاره المثبتة ولا يجري الأصل بالنسبة إليها.
ولا يخفى ان هذا لا يكون مثل ما هو التحقيق من المبنى لأن العلم التفصيلي بوجوب الأقل على ما نحن عليه لا يكون من جهة العلم الإجمالي بالأكثر بل لا يكون لنا في الواقع علم إجمالي بل علم تفصيلي وشك بدوي ولا نريد إثبات موضوعية الأقل بواسطة جريان الأصل في الأكثر بل من الأول يكون العلم التفصيلي بوجوبه حاصلا فالأصل عندهم لا مانع منه شرعا الا مانع كونه مثبتا.
فان قلت ان الإطلاق والتقييد لا يكونان من باب الضدين حتى يقال نفى أحد
__________________
وان اضطرب كلامه قده في رد صاحب الحاشية واختياره الاحتياط العقلي وعدم تمامية الوجوب المقدمي للاجزاء ولكن طريقه هذا أسهل للقول بالبراءة من طريقه فانه يجري أصالة عدم وجوب الأقل بدون المعارض والخراسانيّ لا بد من التمسك بأصالة عدم الجزئية في ذلك وقد مر ما في هذا الكلام من التأمل.