يسقط المركب بتعذره وعلى فرض إهماله فالمرجع إطلاق ساير الاجزاء أو إطلاق المركب وسيجيء الأصل في صورة إهمال الدليلين.
ثم لا فرق بين الجزء والشرط والمانع فان المانع أيضا يكون عدمه على مسلك القوم شرطا للمركب فيرجع إلى الشرط وعلى ما هو التحقيق فيكون وجوده ضارا ولا يصير هذا فارقا في ظرف الاضطرار.
نعم في المانعية فرق بالنسبة إلى لسان الدليل وقد أطال البحث في هذا الفرق شيخنا النائيني في البحث عن لباس المشكوك وحاصله ان المانعية اما ان تكون مستفادة من النهي المتوجه إلى المانع مثل لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه واما ان تكون مستفادة من اجتماع الأمر والنهي بعد عدم المزاحمة في ظرف الجعل فان النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة واستفادة شرطية إباحة المكان في الصلاة يكون من اجتماع مورد الغصب والصلاة ولكن في مرحلة الجعل يكون مصب النهي هو الغصب ومصب الأمر هو الصلاة ولذا ذهب مثل القمي قده ومال إليه بعض الميل شيخنا الحائري قده بأن الصلاة في الدار المغصوبة أيضا صحيحة من جهة ان مركز النهي غير مركز الأمر.
ولا يكون مثل النهي في العبادة فان النهي المتوجه إليها يكون معناه عدم المصلحة فيها أصلا بخلاف باب اجتماع الأمر والنهي فإذا استفدنا ان الغصب مانع عن صحة الصلاة يكون بقاء المانعية في ظرف وجود النهي وعدم المانع عن فعليته.
ولذا يقال بصحة الصلاة في ظرف الجهل بالغصب لعدم فعلية النهي والتعذر أيضا يكون أحد الموانع عن فعلية النهي فعليه لا يصير التعذر مانعا عن مصلحة الصلاة وهذا بخلاف المانع الّذي يكون مستفادا من توجه النهي بنفس العنوان فانه كاشف عن الدخل في الملاك واقعا ففي صورة التعذر مثل من يكون في البرد الشديد ولا بد من لبس وبر ما لا يؤكل يكون صلاته فاقدة للشرط لو كان عدمه شرطا على مسلك القوم أو يكون الوجود مانعا عن تأثير المقتضى وهذا هو الفرق بين الموانع الّذي يفيد في بحث لباس المشكوك فاحفظه.