العقاب على ترك الفحص لا على ترك الأهم بخصوصه والكلام في الجاهل المقصر الّذي ترك الفحص.
الجواب الثالث عن إشكال الجمع بين الصحة والعقاب هو ما عن شيخنا النائيني قده وحاصله ان القول بوجود العقاب مع الصحة قول بلا دليل فان السند ان كان الإجماع فهو سندي لأن سنده هذه الأقاويل وليس لنا دليل لفظي آخر دال عليه في خصوص المورد فمن الممكن ان يكون للجهل خصوصية يوجب رفع التكليف في ظرفه.
وعلى فرض عدم التسليم يكون لنا الدليل على التخلص عن الإشكال فانه بعد مسلمية الصحة مع العقاب نحتاج إلى تهيئة سبيل أيّ سبيل كان.
فنقول ان الخطاب بالجامع بين الجهر والإخفات والقصر والإتمام موجود ولكل فرد أيضا خطاب بنحو التخيير ففي صلاة المسافر يكون الخطاب على القصر والإتمام كليهما وفي صلاة المغرب مثلا يكون الخطاب على الجهر والإخفات كليهما ولكن في القصر ملاك يخصه وكذلك في الجهر ويكون من باب الواجب في الواجب.
فالجهر واجب في واجب وهو الصلاة والقصر واجب في واجب وهو الصلاة أيضا فيكون الأمر بالصلاة وبالجهر وبالقصر غاية الأمر في صورة العلم بوجوب القصر أو الجهر مثلا ينقلب الوجوب النفسيّ إلى الوجوب الغيري يعنى يصير واجبا في الغير بنحو الجزئية ولا إشكال في صيرورة الوجوب النفسيّ الاستقلالي واجبا غيريا بواسطة ، حصول صفة العلم في المكلف فانه لا يبعد ان يكون لخصوص صفة العلم خصوصية توجب الانقلاب وللجهل خصوصية توجب الاستقلال فيكون العقاب في صورة الجهل على ترك الواجب النفسيّ الاستقلالي الغير المربوط بالصلاة.
وفي صورة العلم يكون العقاب لو ترك وقلنا بإمكان إتيان الصلاة بداعي القربة عليه بنحو ترك الجزء أو بطلان العمل بواسطة عدم إتيان جزئه أو صفته فالتفكيك بين الصحة والعقاب يكون من باب التفكيك بين المأمور به فان الجهر غير مربوط