يتأكدان كما في النذر يتأكد بالأمر من قبل النذر ولكن هذا القائل لم يقبل منه لكون أحدهما متعلق بغير ما تعلق به الآخر فلا يكون له هنا ان يقول بالاشتداد على حسب مسلكه (قده) هذا أولا.
وثانيا لو كان الحكم هو التحريك الخارجي فكيف لا يقبل الاشتداد فانه أيضا يكون قابلا للشدة والضعف فلا فرق بين ان يكون الحكم هو الإرادة أو التحريك الخارجي وكيف كان لا إشكال في أخذ العلم في موضوع حكم المماثل إلّا من ناحية لغوية الخطاب حيث انه إذا كان الشيء حراما لا معنى لحرمته ثانيا بعد جعل الداعي لتركه وهو جعل الحرمة مثلا بالنسبة إليه.
واما أخذ العلم في موضوع حكم يضاده فان كان معنى الواجب والحرام الّذي هو الضد هو الفعل وطلب الترك ويكون متعلق أحدهما الوجود ومتعلق الآخر العدم فيصدق تعريف الضدين عليهما وهو انهما امران وجوديان لا يجتمعان في موضوع واحد فان الفعل اما ان يكون مأمورا به أو منهيا عنه ولا يجتمع الأمر والنهي فلا يمكن ان يقال مثلا إذا قطعت بوجود شيء يحرم عليك ذلك الشيء من باب عدم اجتماع الضدين واما ان كان معنى الواجب والحرام هو ان أحدهما البعث إلى الوجود والثاني البعث إلى الزجر عن الوجود فيكونان مثلين في كونهما البعث ومتعلق كليهما الوجود فكل ما يقال في البحث السابق من اتخاذ القطع بحكم في موضوع حكم يماثله من انه يرجع إلى لغوية الخطاب يقال هنا أيضا.
هذا كله في القطع الّذي كان طريقا محضا أو موضوعا بأقسامه واما الظن ففي صيرورته طريقا أو جزء الموضوع يكون البحث فيه في مقامات :
الأول : لا شبهة ولا ريب في ان الظن يكون حجيته بنحو من الجعل عن الشارع ولا يكون له حجية ذاتية مثل القطع حتى يكون الحاكم بها هو العقل من باب أنه يكون طريقا ذاتا والظن لا يكون له الا طريقية ناقصة فما دام لم يتم نقصه بالإمضاء لا يكون حجة.
ثم انه ربما توهم ان الظن إذا كان حجة من باب الانسداد على الحكومة بمعنى