العالم والجاهل ولكن بعد الجهل والإتيان بالعمل تنطبق قاعدة لا تعاد من باب تفويت مصلحة الواقع أي لا يمكن تحصيلها بعد إتيان الصلاة بدونها كما يقال في جميع الموارد الّذي يقال بالاجزاء لمصلحة التفويت كمن يشرب الماء ولا يبقى مورد بعده لشرب (الأنگبين) الأنجبين وكذلك القصر والإتمام فلا تكون الأمثلة مما أخذ العلم فيهما في شخص الحكم هذا كله بالنسبة إلى القطع المأخوذ في شخص الحكم.
واما القطع المأخوذ في مثله مثل ان يقال إذا قطعت بحرمة خمر يحرم بحرمة أخرى غير ما قطعت به فانه يكون الحرمة الثانية مثل الحرمة الأولى والحق هنا عدم الإشكال الا من ناحية لغوية الخطاب كذلك.
ثم هنا كلام عن بعض الأعيان قده (١) لا بأس بتوضيحه هنا وهو انه قال بان الحكم المماثل للواقع لو كان هو التحريك والتحرك الخارجي يكون من اجتماع المثلين المبرهن عليه في الفلسفة انه محال كاجتماع الضدين لأنهما لا يرد ان على موضوع واحد في حال واحد ولا معنى لتعدد التحريك في الخارج واما لو كان الحكم هو الإرادة المبرزة فحيث أن الإرادة قابلة للاشتداد فيمكن ان يكون القطع بالحكم دخيلا في حكم مثله واللازم منه الاشتداد في العشق والشوق بالنسبة إلى المطلوب هذا حاصل كلامه رفع مقامه.
والجواب عنه (قده) هو ان الحكم يكون على المختار هو الإرادة المبرزة ولا فرق بين الواجبات المشروطة والمعلقة والمطلقة على ما هو التحقيق ولكن ما يقال انه يوجب الاشتداد فيكون من باب ان الإرادة تعلقت بالمرادين أحدهما في طول الآخر فان أصل الإرادة تعلق بحرمة الخمر أولا وبالذات وتعلقت إرادة أخرى بها بملاحظة كون الحرمة مما تعلق العلم به فيكون متعلق الإرادة شيئين.
والنائيني (قده) يقول باشتداد الإرادة في باب الصلوات الاستئجارية أو العبادات طرا بأن الأمر التوصلي من قبل الإجارة مع الأمر التعبدي لنفس العمل
__________________
(١) هو الشيخ محمد حسين الأصفهاني في ص ٢٣ من شرح الكفاية ج ٢.