يثبت بتعدد الدال مثل تصحيح العبادية بالأمرين بان يقال يكون امر بأصل العمل وامر آخر بإتيان المأمور به بداعي امره وهذا كله يكون صحيحا في صورة كون الإشكال من ناحية الإثبات ولم يكن في الثبوت إشكال ولكن يمكن ان يسرى الإشكال إلى مقام الثبوت أيضا ففي مثل الجهر والإخفات والقصر والإتمام إذا كان العلم دخيلا يكون دخيلا في جميع المراتب حتى يصل إلى مقام المصلحة والمفسدة.
فإذا قيد الحكم بالعلم به يكون معناه انه لا مصلحة للجهر بدون العلم به فالعلم بالحكم متوقف على الحكم وهو متوقف على العلم ضرورة انه ما لم يكن العلم لم يتم المصلحة ولم تكن تامة إلّا بالعلم فعلى هذا يجيء الإشكال في الإطلاق الذاتي أيضا ويمكن الذب (١) عن هذا بان يقال لنا مصلحتان مصلحة للواقع المعلوم في طول تلك المصلحة فمصلحة للجهر والإخفات في نفسها ومصلحة لهما مع العلم بهما بحيث يكون للعلم دخل فيها حتى لا يتوقف تمامية مصلحة الواقع على العلم به بل له مصلحة تامة وله مع العلم به أيضا مصلحة أخرى فيرفع الإشكال الثبوتي ويمكن الإثبات بواسطة تعدد الأمر.
ثم انهم رضوان الله عليهم مثلوا كما مر فيما يكون العلم به مأخوذا في نفس الحكم الشخصي بالقصر والإتمام والجهر والإخفات ولكن عند التحقيق نرى ان الأمثلة لا تكون من المقام لأنهم قالوا بأن الجاهل المقصر بالنسبة إلى الحكمين يكون عاصيا ولكن لا إعادة لصلاته فنستكشف من هذا هو ان أصل الحكم لا يكون منوطا بالعلم به ضرورة انه لو لم يكن لما كان معنى للعصيان بل يكون الواقع بالنسبة إلى
__________________
(١) : أقول المفروض ان الجهر والإخفات وغيرهما لا يكون لهما حكمان أحدهما لهما بنفسهما وأخرى بلحاظ تعلق العلم بل يكون لهما حكم واحد بلحاظ حال العلم والإشكال يكون من هذه الجهة.
نعم لو قلنا بان لهما الحكم في الواقع للعالم والجاهل ولكن حيث ما حصل العلم واتفق إتيان الصلاة وقيل بعدم الإعادة من باب تفويت مصلحة الواقع فيكون كلام آخر ولا ربط له بتعدد المصلحة كما ذكر ـ مد ظله.