الطرفين حيث ان القطع بالحكم لا يتوقف على الجواز وهو المقطوع بل التوقف من ناحية المقطوع فانه يتوقف إثباته على القطع واما القطع فإثباته لا يتوقف عليه فانه يحصل ولو لم يكن له خارج أصلا كالجهل المركب فانه يكون القطع عنده ولكن لا واقع للمقطوع.
وتارة يعبرون بأن هذا مستلزم للتهافت في اللحاظ وبيانه ان القاطع بشيء يكون حكم العقل مستقلا بالجري العملي على طبقه فان من قطع بجواز الشهادة يجوز له ذلك من دون الاحتياج إلى الحكم ثانيا بالجواز مترتبا على القطع فانه يكون لغوا فلا يكون للأمر مع لحاظ المكلف قاطعا بالحكم حكمه به.
وهذا الإشكال يستلزم موانع في الفقه في قصد الأمر في العباديات وفي الجهر والإخفات والقصر والإتمام فان الحكم بوجوب الجهر وغيره مما ذكرنا يكون بالنسبة إلى العالم به واما الجاهل فلا يكون له هذا الحكم فالقطع بالحكم أخذ في موضوعه مع اعتراف القائلين بالمنع في المقام بما ذكر من الأمثلة.
وقال النائيني (قده) ان الحكم بالنسبة إلى العلم وغيره اما ان يكون مقيدا أو مطلقا والإهمال محال وحيث ان التقييد بالعلم غير ممكن فالإطلاق أيضا غير ممكن ضرورة ان النسبة بينهما العدم والملكة فلا يمكن ان يقال ان الحكم غير مشروط بالعلم به أو مشروط به.
والجواب عنه ان الإطلاق على قسمين ، اللحاظي والذاتي. وما هو الممنوع في المقام والأمثلة هو الإطلاق اللحاظي حيث لا يكون للأمر والحاكم ان يأخذ قصد الأمر والعلم بالحكم في الأمر من باب لزوم الدور والتهافت في اللحاظ واما الإطلاق الذاتي وهو السريان في نفس الطبيعة فلا إشكال فيه فان الحكم في ذاته لا يأبى عن كونه مطلقا عن قيد العلم به وعدمه فإذا قيد في مقام لا ينافى شيئا.
هذا على فرض تسليم كون النسبة بين الإطلاق والتقييد العدم والملكة واما على فرض كون النسبة التضاد فعدم إمكان الضد لا ينافى وجود الضد الآخر.
ثم انه يقال بعد إمكان القول بالإطلاق الذاتي ثبوتا ففي مقام الإثبات يقال انه