مقام القطع الوجداني إذا كان طريقا محضا أو جزء الموضوع أو تمامه على الطريقية أو على الصفتية فهل تقوم الظن الآخر في طول بعض الظنون أو أصل محرز في طول الأمارة أو غير محرز كذلك مقامه في الحجية مثلا إذا قيل تثبت الملكية بشهادة العدلين فهل تقوم اليد أو أصالة الصحة بالنسبة إلى ما في اليد مقام شهادتهما أو أصالة الصحة مقام اليد بناء على أنها أمارة وليس لها لوازم أي لا يكون مثبتاتها حجة على ما هو التحقيق أو بناء على كونها أصلا محضا أم لا فيه خلاف.
والحق ان الظن الطريقي المحض يقوم مقام الظن الّذي يكون في طوله ويكون القيام مقامه بالورود لأن المراد هو ان الواقع يحتاج إلى محرز والأمارات كلها محرزة للواقع لكن بعضها في طول بعض وكذا الأصول المحرزة ولكن شيخنا العراقي يقول بأن كل واحد من الأمارات الطولية يكون في مقام الآخر ولكن نحن نقول كل أمارة تكون بنفسها حجة ولا تكون مقام شيء آخر وكنا نورد عليه هذا ولم يقبل منا.
والحاصل طولية الأمارة مثلا يكون في باب الحيض في العادة والتميز والرجوع إلى الأقران والأقارب في غير الناسية والرجوع إلى العدد المعين في الروايات من التحيض في كل شهر ثلاثة أو سبعة أو ستة أيام على ما هو المحرز في محله فنحن نقول العادة وان كانت متقدمة على التميز بالصفات ولكن لا يكون معنى الرجوع إلى التميز هو كونه مقام العادة بل بنفسه أمارة على الحيضية وهكذا الرجوع إلى الأقارب ثم الرجوع إلى الروايات في تعيين العدد فان الشارع جعل إحداهن الأمارة بنفسها لكن بعضها في ظرف عدم بعض الآخر ولا معنى لقولنا يكون هذا مقام ذاك مع جعل المحرزية من الشارع لكل منها هذا كله بالنسبة إلى الظن الطريقي.
المقام الثالث
في الظن الجزء الموضوعي أو تمامه على وجه الطريقية فتارة يكون البحث في الظن المعتبر وتارة يكون في ما هو غير معتبر.