أو الأمارة أو دليل أخذ في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص به.
وهذا الكلام منه (قده) مما لم نفهمه وما فهمه تلامذته أيضا حتى سألنا عن أستاذنا العراقي (قده) مراده قال ما فهمناه فانه لا معنى لقولنا انه لو قطع به لتنجز بعد كونه منجزا فعلا والظن يكون معتبرا وموجبا لجعل الحكم فعلا في مورده سواء كان المراد بالحكم الإرادة أو التحريك والتحرك الخارجي فان اجتماع الإرادتين (١) الفعليتين بالنسبة إلى شيء واحد محال سواء كانت من المثلين أو من الضدين وكذلك التحريك الفعلي الّذي يتم جميع جهاته من الشرائط ورفع الموانع أيضا لا يتصور له أزيد من واحد ضرورة انه أيضا من اجتماع المثلين أو الضدين.
لا يقال ان الظن الّذي هو جزء الموضوع قلتم يكون كاشفا ومنوّرا لمتعلقه فنور المتعلق منه واما نوره فمن أين حصل مع انه ظن. لأنا نقول جواب هذا واضح لأن نورية هذا الظن يكون بجعل الجاعل بعد كون المفروض ان الظن يكون معتبرا اما غير المعتبر فلا كلام فيه هنا.
واما إشكال الدخل في المصلحة وأنه إذا أخذ جزء الموضوع يكون دخيلا فيها كما كان في القطع ومثّلنا بمسألة الجهر والإخفات والقصر والإتمام فيكون في المقام أيضا ضرورة انه يلزم منه أيضا تقدم الشيء على نفسه من باب انه ما لم يكن الظن بالحكم لا يكون له مصلحة والظن به متوقف على وجوده ولا جواب عنه. لا ثم ولا هنا (٢) هذا في الظن المعتبر واما الظن الغير المعتبر الّذي أخذ في الموضوع أيضا لا يمكن ان يكون أخذه بنحو جزء الموضوع أو تمامه في إثبات نفس حكم متعلقه ولا مثله ولا ضده حيث انه يلزم منه الدور وتوقف الشيء على نفسه
__________________
(١) : أقول : قد أطال الكلام في ذلك الشيخ محمد حسين الأصفهاني (في ص ٢٥ و ٢٤) من شرحه على الكفاية ان شئت فارجع إليه.
(٢) : أقول مر منه في مقام الإشكال عن النائيني (قده) إصلاح المطلب برتبتين رتبة الواقع قبل العلم به ورتبته بعده فقال بطولية المصلحة فله ان يقول هنا أيضا ولكن لا يصح على التحقيق كما مر ولعله سهو وقع منه.