والتهافت في اللحاظ كما في الظن المعتبر.
ولكن قال شيخنا النائيني (قده) (١) بأنه إذا كان مأخوذا في إثبات حكم ضده لا يصح لأنه لا يمكن ان يكون للشيء حكمان متضادان مثل ان يقال إذا ظننت بحرمة شرب الخمر يجب عليك شربه حيث لا يكون وجه الاجتماع الوجوب والحرمة لأنهما ضدان.
واما إذا أخذ في إثبات حكم مماثله فلا إشكال فيه مثل ما يقال إذا ظننت بحرمة شرب الخمر بظن غير معتبر يحرم عليك شربه فانه ان صادف الواقع يكون مؤكدا للواقع حيث ان المظنون يكون له الحكم الظاهري وربما يوافق الواقع وربما لا يوافق فان لم يوافق فيكون الحكم هو الثاني وان وافقه فيكون مؤكدا له بخلاف القطع فانه حيث يكون مصيبا للواقع من الأول لا يمكن ان يجعل حكم مماثله لأنه لغو ومن اجتماع المثلين المحال.
وفيه انه (قده) ان كان إصلاحه هذا المطلب من باب اجتماع الحكم في الرتبتين لا في رتبة واحدة فلا فرق بين القطع والظن فانه في القطع أيضا يكون للشيء حكم بلحاظ نفسه وحكم بلحاظ تعلق القطع به وان لم يصح اختلاف الرتبة فالمقام أيضا لا يكون صحيحا وحيث لا يكفى اختلافها في إصلاح محذور الدخل في المصلحة كما مر في القطع كذلك لا يكفى هنا.
مضافا بأن الظن الّذي هو غير حجة لا يكون مثبتا لمتعلقه حتى يكون الباب من اجتماع الضدين أو المثلين فيما كان جزء الموضوع لأن الظن بالحرمة الواقعية إذا كان موجبا للحكم بالحرمة أو الوجوب يحتاج الموضوع إلى جزءين الظن وهو غير معتبر ومتعلقه أيضا لا يثبت به فلا يحصل موضوع الحكم أصلا.
نعم فيما إذا كان الظن تمام الموضوع بنحو الصفتية بأن يكون هو المدار لوجود الحكم بحيث انه إذا حصل الظن في النّفس حصل صفة يكون تمام الموضوع
__________________
(١) في ص ١٣ في تقريرات الشيخ محمد على الكاظمي (قده).