لا الأحمر ويمكن ان يكون مراد الخراسانيّ قده مع علو شأنه بالاقتضاء هو هذا البيان قلت لا يمكن هذا الا على وجه الدور المحال إذ جريان الأصول متوقف على جعل البدل وجعله يكون متوقفا على جريان الأصول ضرورة انه ما لم يجر الأصل لا يعرف البدلية ولا يعرف البدلية الا من جريانه والمفروض انه لم يكن لنا دليل من الخارج على البدلية.
فان قلت لا ثمرة للنزاع في كون العلم علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وعدمها إذ كون العلم علة تامة نتيجته عدم جريان الأصول وعلى الاقتضاء يجري الأصل فيسقط المعارضة إذ لا مجال للتخيير حيث أن المسلك في باب الأمارات هو الطريقية لا السببية ولا مجال له على الثاني فأين الفائدة.
قلت لا مانع من التخيير في الظاهر كما ينبه عليه الشيخ (قده) وأيضا ربما يمكن ان يكون لبعض الأطراف مانع من جريان الأصل فيجري بالنسبة إلى الطرف الآخر كما لو كان أحد طرفي الأصل مسبوقا بالطهارة والآخر غير مسبوق بها في صورة احتمال نجاسة الكأسين فيعارض استصحاب الطهارة مع قاعدتها فيسقطان ثم يرجع إلى قاعدة الطهارة في طرف آخر ولو كان العلم علة تامة لا يجري الأصل أصلا. فتحصل أنه لا إشكال في كون العلم الإجمالي علة تامة مطلقا ويثبت التكليف به هذا هو المقام الأول.
واما المقام الثاني فهو الكلام في الامتثال الإجمالي بعد الفراغ عن ثبوت التكليف بأي طريق كان. والكلام فيه أيضا يكون في جهتين : الأولى : في كفايته بالنظر إلى اعتبار قصد الوجه في العبادات. والثانية : بالنسبة إلى ان المناط في الامتثالات هو نظر العقل أو العرف مع قطع النّظر عن اعتبار قصد الوجه ولا يخفى ان البحث كله يكون في العبادات واما المعاملات بالمعنى الأعم فلا شبهة في كفاية الامتثال الإجمالي بينهم كما انه يكفى غسل الثوبين اللذين يكون أحدهما نجسا ولو أمكن العلم بخصوص النجس. ولنقدم الجهة الثانية وهي الكلام بالنسبة إلى غير قصد الوجه.