وعن ابن عباس : لا توبة له (١).
واختلف العلماء في تفسير العمد ، فذهب عامة الأئمة ، وبعض أهل التفسير : أنه ما قصد به إتلاف النفس مباشرة ، سيفا كان ، أو حجرا ، أو عصا.
وقال (أبو حنيفة) : لا عمد إلا بالسيف ، وما في معناه مما يفرق البنية ، أو بالنار ، وهذا مروي عن ابن المسيب ، وطاووس ، وللعمد موجبات كونه كبيرة ، والقصاص ، والدية ، والكفارة على الخلاف ، وحرمان الإرث ، وتفاصيلها خارج من دلالة هذه الآية.
وفي سبب نزول «هذه» (٢) الآية «دلالة» (٣) على أن الحجر كالسيف ؛ لأن في القصة أنه رماه بصخرة.
ويتعلق بالآية أحكام أخروية : وهي : الخلود لفاعل الكبيرة ، وخروجه من الإيمان ، ووجوب دخوله النار ، وعدم الرجاء له ، وموضع ذلك الكتب الكلامية.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا أؤمنه في حل ولا حرم» لعل هذا خاص في هذا القاتل ، فيخصص عموم قوله تعالى : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) ، كما خص قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)
__________________
(١) الكشاف (١ / ٥٥٤) ، الطبرسي (٥ / ١٩٦) قال في (ح / ص) : أي : لا يكاد يوفق لتوبة صحيحة ؛ لأنه أجل من أن يخالف صرائح الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية الصحيحة ، وهو الخبر الكامل ، والعلم العامل ، قال جار الله رحمهالله : وعن سفيان كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا : لا توبة له ، وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله في التغليظ والتشديد ، وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة ، وناهيك بمحو الشرك دليلا.
(٢) ساقط في (أ).
(٣) ساقط في (ب).