اليسير من حلقها ، ويتركونها حتى تموت. والشّرط : أول طائفة من الجيش يشهدون الوقعة. ومنه حديث عبد الله : «وتشرط شرطة للموت لا يرجعون إلا غالبين» (١).
ش ر ع :
قوله تعالى : (ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها)(٢) أي دين وملّة ؛ قاله الفراء وأصل الشرع : نهج الطريق الواضح نحو : شرعت له طريقا. والشّرع مصدر شرع ، ثم استعير للطريق النّهج فقيل : شرع وشريعة وشرعة وسنّة. قوله تعالى : (لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً)(٣) إشارة إلى أمرين : أحدهما ما سخّر الله تعالى عليه كلّ إنسان من طريق يتحرّاه ممّا يعود على مصالح عباده وعمارة بلاده ، المشار إليها بقوله : (وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا)(٤). الثاني ما قيّض له من الدّين وأمره ليتحرّاه اختيارا ممّا تختلف فيه الشرائع ويعترضه النّسخ ودلّ عليه قوله تعالى : (ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها). وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما (٥) ـ : «الشريعة ما ورد به القرآن ، والمنهاج ما وردت به السّنّة».
قوله تعالى : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً) الآية (٦) إشارة إلى الأصول التي تتساوى فيها الملل ولا يصحّ فيها النسخ كمعرفة الباري ونحوها مما دلّ عليه قوله : (وَمَنْيَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)(٧) وقال بعضهم : سميت الشريعة [شريعة](٨) تشبيها بشريعة الماء لأنّ من نزع فيها على الحقيقة المصدوقة روي وتطهّر. قال : وأعني بالرأي ما قال بعض الحكماء : كنت أشرب فلا أروى فلما عرفت الله رويت بلا
__________________
(١) النهاية : ٢ ٤٦٠.
(٢) ١٨ الجاثية : ٤٥.
(٣) ٤٨ المائدة : ٥.
(٤) ٣٢ الزخرف : ٤٣.
(٥) الدعاء ساقط من ح.
(٦) ١٣ الشورى : ٤٢.
(٧) ١٣٦ النساء : ٤.
(٨) إضافة يقتضيها السياق.