(وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً)(١) الظاهر أنه الشّرك المعروف ، وقيل : هو الرّياء.
قوله : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(٢) قيل : هذا عامّ ، قد خصّ بغير الرهبان والنساء والذّراري. وقيل : لم يدخل أهل الكتابين. والظاهر دخولهم لقولهم : (عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ)(٣) ، (الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ)(٤) إلا أن يؤدّوا الجزية. واحتجّ من أخرجهم بقوله : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا)(٥) وبقوله : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ)(٦) فإفرادهم يدلّ على عدم تناولهم. فالجواب أنه إنما أفردهم بالذكر لإرادة عبدة الأوثان. وأمّا الشّرك فاسم شامل للجميع عند الإطلاق. قال ابن عمر ـ وقد سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية : فتلا قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ)(٧) قال : ولا أعلم شركا أشدّ من أن تقول : عيسى ربّها. قوله تعالى : (وَما لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ)(٨) أي من نصيب وقيل : من شريك شركه في خلقها. قوله : (إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ)(٩) أي بشرككم أيّها التّبّاع ، كقوله : (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ)(١٠).
قوله : (وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ)(١١) أي شاركهم فيما أحلّ الله لهم فحرّمه عليهم ، نحو السوائب والبحائر والوصائل والحوامى (١٢) ، وفي الأولاد بأن يزنوا. وهذا أمر
__________________
(١) ١١٠ الكهف : ١٨.
(٢) ٥ التوبة : ٩.
(٣) كان عزير من أحبار اليهود السبايا الذين كانوا في بابل فرجع إلى الشام يبكي على فقدان التوراة وخراب بيت المقدس. أرسل الله إليه ملكا فسقاه ماء فحفظ التوراة. وقيل : هو الذي أماته الله مئة عام (أنظر تفصيل خبره في معجم أعلام القرآن ـ مادة عزير). والآية : ٣٠ التوبة : ٩.
(٤) كان عزير من أحبار اليهود السبايا الذين كانوا في بابل فرجع إلى الشام يبكي على فقدان التوراة وخراب بيت المقدس. أرسل الله إليه ملكا فسقاه ماء فحفظ التوراة. وقيل : هو الذي أماته الله مئة عام (أنظر تفصيل خبره في معجم أعلام القرآن ـ مادة عزير). والآية : ٣٠ التوبة : ٩.
(٥) ١٧ الحج : ٢٢.
(٦) ١ البينة : ٩٨.
(٧) ٢٢١ البقرة : ٢.
(٨) ٢٢ سبأ : ٣٤.
(٩) ٢٢ إبراهيم : ١٤.
(١٠) ١٤ فاطر : ٣٥.
(١١) ٦٤ الإسراء : ١٧.
(١٢) هي البهائم التي تحوم حول الماء فلا تجده ، مفردها حام وهو بعض ما حرمته العرب في الجاهلية من الأباعر. وقد ذكرت في الآية ١٠٣ المائدة : ٥.