تهديد وابتلاء وامتحان لنا. وقال ابن عرفة : مشاركته في الأموال : اكتسابها من حرام ، وفي الأولاد خبث المناكح. قوله : (أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ)(١) أعلمهم أنّ عذاب الآخرة خلاف عذاب الدنيا من حيث إنّ عذاب الدنيا إذا ابتلي به شخص فرأى غيره قد شاركه فيه خفّ عنه ذلك بعض شيء بالتأسّي ، كما قالت الخنساء (٢) : [من الوافر]
ولو لا كثرة الباكين حولي |
|
على موتاهم لقتلت نفسي |
وما يبكون مثل أخي ولكن |
|
أعزّي النفس عنهم بالتأسّي |
والشّرك : الاشتراك في الأرض. ومنه : «أنّ معاذا أجاز الشّرك في أهل اليمن» (٣). ومنه قول أمّ معبد : [من الطويل]
تشاركن هزلى مخّهنّ قليل
أي عمّهنّ الهزال.
ش ر و :
قوله تعالى : (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ)(٤) قيل : معناه باعوه ؛ على أنّ الضمير المرفوع لإخوة يوسف. وقيل : هو على بابه بمعنى اشتروه ؛ على أنّ الضمير لأهل السيّارة. وقال بعضهم : الشراء والبيع متلازمان ؛ فالمشتري دافع الثمن وآخذ الثمن ، هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة تقاض وسلعة. فأما إذا كانت (٥) بيع سلعة بسلعة ، صحّ أن يتصوّر كلّ واحد منهما في موضع الآخر ، إلا أنّ شريت بمعنى بعت أكثر ، وابتعت بمعنى اشتريت أكثر ؛ قال تعالى : (وَشَرَوْهُ) أي باعوه. قال ويجوز الشّراء والإشتراء في كلّ ما يحصل به شيء نحو : (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى)(٦).
__________________
(١) ٣٩ الزخرف : ٤٣.
(٢) ديوان الخنساء : ٨١ ، وفيه : على إخوانهم. وما يبكين. أسلّي النفس.
(٣) النهاية : ٢ ٤٦٧ ، أي أجاز الاشتراك في الأرض.
(٤) ٢٠ يوسف : ١٢.
(٥) وفي الأصل : كان ، والسياق يتطلب التأنيث.
(٦) ١٦ البقرة : ٢.