المنصوب كأنه منتصب على رجليه. وأرجلت الشاة : علفتها الرّجلة. وأرجلت الفصيل : أرسلته مع أمّه كأنك جعلت له بذلك رجلا. وقال الثوريّ : يكره للرجل أن يجمع بين امرأتين إذا كانت إحداهما (١) رجلا لم تحلّ له الأخرى ؛ أي إذا كانا من نسب. فسّره القتيبيّ بأنه لا يجوز الجمع بين امرأتين لو قدّرت إحداهما رجلا حرمت عليه الأخرى كالأختين ، والمرأة مع عمتها وخالتها ؛ فلا يجوز الجمع بين الأختين ، ولا بين المرأة وعمتها وخالتها لهذا الضابط. وقوله في النّسب يجوز من المصاهرة. قال الهرويّ : ألا تراهم أجازوا للرجل أن يجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها؟
ر ج م :
قوله تعالى : (فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ)(٢) بمعنى المرجوم أي الملعون المطرود وقيل : هو بمعنى راجم لأنه يرجم غيره بالشرّ. وأصل الرّجم : الرمي بالحجارة ، وهي الرّجام. ثم يستعار في الشّتم والقتل أقبح قتلة ؛ قال تعالى : (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ)(٣) أي أقولنّ فيك قولا سيئا. وقيل : لأقتلنّك شرّ قتلة أو لأخرجنّك أو لأطرحنّ عليك الحجارة. وقوله : (لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ)(٤) يحتمل جميع ما ذكرناه. ويستعار للرمي بالظنّ والحدس (٥) قال تعالى : (رَجْماً بِالْغَيْبِ) وقال زهير (٦) : [من الطويل]
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتمو |
|
وما هو ضربا بالحديث المرجّم |
والرّجمة (٧) : أحجار القبر. ورجمت القبر (٨) : وضعت عليه الرّجام ، والجمع رجام. وقال عبد الله بن مغفّل لبنيه : «لا ترجّموا قبري» (٩) أي لا تجعلوه رجاما بل سوّوه.
__________________
(١) وفي الأصل : إحداهن.
(٢) ٩٨ النحل : ١٦.
(٣) ٤٦ مريم : ١٩.
(٤) ١١٦ الشعراء : ٢٦.
(٥) وفي الأصل : الحدث.
(٦) من معلقة زهير (شرح القصائد العشر : ١٨١) ، وفيه : وما هو عنها بالحديث ...
(٧) وبضم الراء.
(٨) ساقطة من ح.
(٩) النهاية : ٢ ٢٠٥.