حكى بعضهم أنها منسوخة بقوله : (فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ) [البقرة : ٢٣٣] الآية.
وهذا مما أنكره أكثر العلماء وهو عندهم ليس بنسخ وإنما هو تخيير من غير إلزام ، فالآية عندهم محكمة.
وقوله تعالى : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) [البقرة : ٢٣٣] روى ابن القاسم عن مالك ، أن ذلك منسوخ ولم يذكرنا ناسخه ولا كيف كان الحكم المنسوخ (١).
فجعل الناس يخوضون بعدهم في تأويل قوله هذا (٢) ، وأكثر العلماء يرى أنها محكمة ثم اختلفوا في وجوه إحكامها.
وفي الإشارة في قوله (مِثْلُ ذلِكَ) إلى ما هي بما يطول ذكره.
وقوله تعالى : (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) [البقرة : ٢٤٠].
وقوله تعالى أيضا : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ) [البقرة : ٢٤٠]. الآيتان نسخهما تعالى بقوله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ) [البقرة : ٢٣٤] الآية وقد يتقدم الناسخ على منسوخه في ترتيب الآي ، وهذا منه (٣).
وقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) [البقرة : ٢٣٥] قال ابن زيد : نسخها تعالى بقوله : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ) [البقرة : ٢٣٥] الآية.
فمنع من التعريض وغيره في العدة وقال أكثر أهل العلم : هي محكمة أباح بها التعريض بالنكاح للمعتدة (٤).
وقوله تعالى : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَ) [البقرة : ٢٣٦]
__________________
(١) انظر : الإيضاح (١٥١).
(٢) انظر : الإيضاح (١٥١).
(٣) انظر : الإيضاح (١٥٤).
(٤) انظر : الإيضاح (١٥٥).