وقال قتادة وابن جبير : إنها محكمة لأن نساء أهل الكتاب لسن من المشركات ثم جاءت آية المائدة مبينة لها ومخصصة.
وقال الحسن وعكرمة : إن هذه الآية الناسخة نسخت من الأولى بعضها.
يعني قوله : نساء أهل الكتاب وبقي التحريم في سائر الكافرات.
وقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة : ٢٢٨] قال قتادة : نسخ منها التي لم يدخل بها بقوله : (فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) [الأحزاب : ٤٩].
ونسخ منها أيضا التي يئست من المحيض ، والتي لم تحض والحامل بقوله : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ) إلى قوله : (حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق : ٤ ـ ٦].
وأكثر السلف يرى أنها محكمة وأن هذا ليس بناسخ وإنما هو تبيين وتخصيص (١).
وقوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) [البقرة : ٢٢٨] الآية.
قال ابن أبي أويس نسخها تعالى بقوله (٢) : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) [البقرة : ٢٢٩] وقال بعضهم : نسخها بالطلاق الثلاث وهو قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ) [البقرة : ٢٣٠]. الآية.
وقوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) [البقرة : ٢٢٩] نسخها تعالى بقوله (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) [النساء : ٤] الآية.
حكاه أبو عبيد وأما جمهور العلماء فيرون أنها محكمة في منع ما يأخذ الزوج من زوجته على الإكراه.
وقوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) [البقرة : ٢٣٣].
__________________
(١) انظر : الإيضاح (١٤٨).
(٢) انظر : الإيضاح (١٤٩).