وقوله تعالى : (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ) [النساء : ٩٢] الآية.
قال ابن أويس : هما منسوخان بقوله تعالى (١) (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) الآية.
وقوله تعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) [النساء : ٩٣] الآية : نسخها تعالى بقوله (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ) [النساء : ١١٦] الآية ..
وبقوله في الفرقان : (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) الآيتين إلى قوله : (غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان : ٦٨ ـ ٧٠].
وقد قيل في آية الفرقان عكس ذلك : إنها ناسخة لقوله : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً).
وكلا القولين عن ابن عباس.
وروي عن زيد بن ثابت وغيره أن آية الفرقان نزلت قبل آية النساء بستة أشهر (٢).
وقد روي عن ابن عباس من طريق آخر أن الآية محكمة (٣). وصح هذا القول عن جماعة من السلف باختلاف بينهم في تأويل قوله في الآية (فَجَزاؤُهُ)(٤).
وقوله تعالى : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا) [النساء : ١٠١] الآية نسخها ما فعله رسول الله صلىاللهعليهوسلم من التقصير في السفر في غير الخوف.
وقد قيل : إنها محكمة وإنها لو كانت منسوخة لذهب التقصير في الخوف (٥).
وقوله تعالى : (إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) [النساء : ١٤٥]. الآية ..
__________________
(١) انظر : الإيضاح (١٩٦).
(٢) انظر : الإيضاح (١٩٧).
(٣) انظر : الإيضاح (٢٠٥).
(٤) انظر : الإيضاح (١٩٨).
(٥) انظر : الإيضاح (٢١٤).