(وَفِي الرِّقابِ) أي في تخليصها بمعاونة المكاتبين حتّى يكفّوا رقابهم فقيل في ابتياع الرقاب وإعتاقها : بأن يشترى العبيد والإماء ويعتق مطلقا ، وقيل في فكّ الأسارى والآية محتملة للجميع ، والأولى حملها على ذلك.
(وَأَقامَ الصَّلاةَ) المفروضة أدّاها لوقتها وحدودها المعيّنة (وَآتَى الزَّكاةَ) يحتمل أن يكون المراد منه ومن سابقه الزكاة المفروضة إلّا أنّ في السابق بيّن مصارفها وهنا أمر بأدائها والحثّ عليها ، ويحتمل أن يراد بالسابق غير الزكاة الواجبة من الحقوق كما قيل إنّها محمولة على حقوق في مال الإنسان غير الزكاة ممّا له سبب وجوب كالإنفاق على من يجب نفقته ، وعلى من عليه سدّ رمقه إذا خاف عليه التلف ، وعلى ما يلزمه من النذور والكفّارات. أو تطوّع ، ويدخل فيها ما يخرجه الإنسان على وجه التطوّع والقربة إلى الله تعالى ، لأنّ ذلك كلّه من البرّ ونقله في مجمع البيان عن الشعبي (١) وغيره. قالوا لا يجوز حمله على [عين] الزكاة المفروضة لأنّه عطف عليه الزكاة (٢) وإنّما خصّ هؤلاء لأنّ الغالب أنّه لا يوجد الاضطرار إلّا فيهم.
(وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا) عطف على (مَنْ آمَنَ) ولا يبعد أن يراد بالعهد ما يعمّ النذر والعهد واليمين الّتي بينهم وبين الله تعالى ، والعقود الّتي بينهم وبين الناس ، إذ كلاهما يلزم الوفاء به.
(وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ) الفقر والشدّة (وَالضَّرَّاءِ) الوجع والعلّة ، وانتصابه على المدح وإنّما لم يعطفه على سابقه لكون الصبر أفضل من سائر الأعمال (٣) فاخرج
__________________
ـ وفي أحاديث الشيعة مضمونه بلفظ أعط السائل ولو على ظهر فرس انظر الفقيه ج ٢ ص ٣٩ الرقم ١٧١ والتهذيب ج ٤ ص ١١٠ الرقم ٣٢١ والكافي ج ١ ص ١٦٦ ومنتقى الجمان ج ٢ ص ١٥٣.
(١) انظر المجمع ج ١ ص ٢٦٢.
(٢) زاد في سن : ومن حق المعطوف أن يغاير المعطوف عليه.
(٣) زاد في سن : لقوله (ص) الايمان شطران شطر صبر وشطر شكر وقد روى الحديث ـ