العدوّ بخصوصه (١) ، وفي الأخبار دلالة على ذلك.
روى معاوية بن عمّار (٢) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول المحصور غير المصدود ، والمحصور المريض والمصدود الّذي يصدّه المشركون كما صدّوا رسول الله صلىاللهعليهوآله وأصحابه : ليس من مرض. ونحوها.
والمعنى فان منعتم بالمرض من إتمام أفعال الحجّ والعمرة ، بعد أن أحرمتم
__________________
(١) لا يذهب عليك أنه مع التزام أن سبب النزول حصر العدو ، لا يتم ما ذكرناه من حملها على المرض لأن إخراج السبب غير جائز ، نعم المشهور أنه لا يختص به ، منه عفى عنه كذا في هامش قض.
(٢) رواه في التهذيب ج ٥ ص ٤٢٣ بالرقم ١٤٦٧ وص ٤٦٤ بالرقم ١٦٢٢ والفقيه ج ٢ ص ٣٠٤ بالرقم ١٥١٢ وآخر الحديث في الكتابين : والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء وهو في المنتقى ج ٢ ص ٦٠٢.
وروى الحديث في الكافي بإسناد آخر مع ذيل ج ١ ص ٢٦٦ باب الصد والحصر الحديث ٣ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٠٩ وهو في المنتقى ج ٢ ص ٦٠٨ وروى ذيل الحديث في التهذيب مستقلا بسند غير الكافي ج ٥ ص ٤٢١ بالرقم ١٤٦٥ نقله في المنتقى ج ٢ ص ٦٠٤ وقال بعده في نسخ التهذيب عدة مواضع واضحة الغلط وهي صحيحة في الكافي.
ولأجل ذلك نحن ننقل حديث الكافي من أوله الى آخره ونشير إلى الزيادة في التهذيب ومحل تلك الزيادة في الحديث بنقل التهذيب ففي الكافي باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة الحديث ٣ : على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال سمعته يقول : المحصور غير المصدود ، والمحصور المريض ، والمصدود الذي يصده المشركون كما ردوا رسول الله (ص) وأصحابه ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء.
قال وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال يواعد أصحابه ميعادا ان كان في الحج ـ