(وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ) أي لا تتحلّلوا من إحرامكم عبّر عن التحلّل بالحلق الّذي هو أقوى ما يحصل به التحلّل أو أنّ المراد الحلق نفسه ويكون غيره معلوما بالمقايسة أو يقدّر : «ولا يفعلوا شيئا من محرّمات الإحرام حتّى يبلغ الهدي محلّه» وهو منى إن كان الإحرام بالحجّ ومكّة إن كان بالعمرة ، وحمل الشافعيّ المحلّ على الموضع الّذي صدّ فيه حلّا كان أو حرما ، وهو ما نقوله في الصدّ لا الإحصار ، [وفيه بعد لمنافاته قوله (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ) الآية ، فانّ الممنوع بالعدوّ لا يجب عليه اعتبار البلوغ ، بل ينسك مكانه عندنا وعند الشافعي أيضا] والحنفيّة على أنّ المراد به الحرم (١) فأوجبوا البعث إليه والمواعدة بينه وبين أصحابه يوم أمارة ولم يعيّنوا فيه زمانا بل جعلوه متى شاء بعد أن يكون الذّبح في الحرم ، فالبعث عندهم واجب في المنع مطلقا لكن في بعض الأوقات
__________________
ـ ومع ذلك ففي بعض ألفاظ الحديث تفاوت يسير أطبقوا على كون لفظ الكافي في هذا الحديث أصح ، وان كان في ألفاظ التهذيب حزازة نعم في لفظ الكافي «وان كان مرض في الطريق بعد ما يخرج» تصحيف ظاهر ، والصواب «بعد ما يحرم» كما أن لفظ التهذيب «بعد ما أحرم».
بل في نسختنا المطبوعة من الكافي أيضا بعد ما أحرم ، الا أن المصححين لعلهم صححوه من التهذيب والا فقد نقل صاحب المعالم اتفاق نسخ الكافي في «بعد ما يخرج» والحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٢٠ واللفظ فيه أيضا نقلا عن الكافي «بعد ما أحرم» وفي الوسائل الباب ٢ من أبواب الإحصار ج ٢ ص ٢٩٣ ط الأميري.
ثم السقيا على ما في معجم البلدان بضم أوله وسكون ثانيه قرية جامعة من عمل الفرع بينهما مما يلي الجحفة تسعة عشر ميلا وقيل تسعة وعشرون ميلا ، وقيل السقيا من أسافل أودية تهامة ، وقيل السقيا بركة واحساء غليظة دون سميراء للمصعد إلى مكة من السقيا الى سميراء أربعة أميال ، وقيل بئر بالمدينة والسقيا أيضا قرية على باب منبج ذات بساتين كثيرة ومياه جارية ، وسقيا الجزل موضع آخر من بلاد عذرة قريب من وادي القرى ثم السقيا سميت سقيا لأنهم سقوا بها عذبا.
(١) في سن : وحمل الحنفية المحل على الحرم.