السيّد المرتضى وجماعة من الأصحاب وجوب الهدي مع الاشتراط ، قالوا لو لم يسقط لم يكن للشرط فائدة ، وهو باطل وقد نقل المرتضى على ذلك إجماع الفرقة ، وحكم بأنّ الآية مخصوصة بمن لم يشترط.
وقد يستدلّ له بصحيحة ذريح المحاربي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال : فقال أو ما اشترط على ربّه أن يحلّه من إحرامه عند عارض يعرض له من أمر الله؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال فليرجع إلى أهله حلالا لا إحرام عليه ، إنّ الله أحقّ بمن وفي بما اشترط عليه ، فقلت أفعليه الحجّ من قابل؟ قال : لا.
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٨١ الرقم ٢٧٠ والاستبصار ج ٢ ص ١٦٩ الرقم ٥٥٨ وحكاه صاحب المعالم في المنتقى ج ٢ ص ٦٠٦ ثم قال : قلت ذكر الشيخ في الكتابين أن هذا الخبر محمول على كون الحج تطوعا فان من هذا شأنه لا يلزمه مع الإحصار الحج من قابل وأما إذا كان حج الإسلام فلا بد من الحج في القابل ولا بأس به.
والحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٢١ والوسائل الباب ٢٤ من أبواب الإحرام الحديث ٣ ص ٢٤٧ ج ٢ ط الأميري.
ثم ذريح على ما في ص ١٥٣ من توضيح الاشتباه للساروى الرقم ٦٧٢ بالذال المفتوحة والياء المثناة التحتية والحاء المهملة ابن محمد بن يزيد أبو الوليد المحاربي بضم الميم وكسر الراء المهملة قال الشيخ انه ثقة له أصل. وترى ترجمته أيضا في منهج المقال ص ١٣٨ وقال العلامة البهبهاني في حواشيه عليه رواية جعفر بن بشير وصفوان وابن المغيرة ويونس تشير الى وثاقته ، وكذا كون كتابه يرويه عدة من الأصحاب وكونه كثير الرواية.
قلت وقد تقدم في معنى قضاء النفث في ص ١٢٨ من هذا المجلد صحيحة عبد الله بن سنان تدل على جلالته وعظم قدره ، وقد دلت على انه يحتمل من الاسرار والغوامض الإلهية مالا يحتمل غيره.
ومما يدل على وثاقته الحديث المروي في التهذيب ج ٦ ص ١٩٨ بالرقم ٤٤١ والاستبصار ج ٣ ص ٦ الرقم ١٤ والفقيه ج ٣ ص ١١٧ بالرقم ٥٠١ وعلل الشرائع ج ٢ ـ