دلّت الرّواية على التحلّل بمجرّد الإحصار مع الاشتراط من غير تعرّض لاعتبار الهدي ، ولو كان واجبا لذكر في مقام البيان ، وإلّا لزم تأخيره عن وقت الحاجة وهو باطل وأجيب بأنّ الفائدة من الاشتراط جواز الإحلال لا سقوط الهدي وفيه نظر لأنّ التحلّل حاصل له جوازه مع العذر ، وإن لم يشترط كما دلّ عليه حسنة زرارة (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال هو حلّ إذا حبسه اشترط أو لم يشترط ، ونحوها رواية حمزة بن حمران (٢) سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الّذي يقول حلّني حيث حبستني ، قال هو حلّ حيث حبسه ، قال أو لم يقل.
وظاهرهما أنّه مع العذر الشّرعي يجوز له التحلّل في الصّورتين ، ومقتضاه أنّ التحلّل بنفسه لا يكون فايدة للاشتراط ، وهذا لا ينافي أنّه مع الاشتراط لا حاجة فيه إلى شيء آخر ، ومع عدمه يحتاج إليه إذ أقام الدّليل عليه ، وهو الصّحيحة المذكورة ويجوز أن يكون الفائدة هنا هي التعبّد أي كونه تعبّدا ودعاء مأمورا به ، يترتّب عليه الثواب فقطّ من غير أن يظهر لذلك أثر في مقدّمات الإحرام.
وفيه بعد إذ الظاهر أنّ الفائدة في هذا المقام غير ذلك ممّا له أثر في مقدّمات
__________________
ـ ص ٢١٦ ط قم الباب ٣١٣ حيث استدل ابن ابى عمير بحديث ذريح المحاربي عن أبى عبد الله انه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ورد دراهم غريمه الذي باع داره فيدل على كمال اعتماد ابن ابى عمير بهذا الرجل وصحة حديثه فما أفاده المصنف من كون الحديث صحيحا صحيح ، وعده محمد ط نجف أيضا في إتقان المقال ص ٦٠ من الثقات.
(١) التهذيب ج ٥ ص ٨٠ الرقم ٢٦٧ والكافي ج ١ ص ٢٥٧ باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه الحديث ٧ وهو في المرآة ج ٣ ص ٢٨٨ والمنتقى ج ٢ ص ٦٠٧ والوافي الجزء الثامن ص ١٢١ والوسائل الباب ٢٥ من أبواب الإحرام الحديث ١ ص ٢٤٧ ج ٢ ط الأميري.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٨٠ الرقم ٢٦٦ والكافي ج ١ ص ٢٥٧ والفقيه ج ٢ ص ٢٠٧ بالرقم ٩٤٢ عن حمران بن أعين وص ٣٠٦ بالرقم ١٥١٦ عن حمزة بن حمران وهو في الوافي الجزء الثامن ص ١٢١ والوسائل ج ٢ ص ٢٤٧ و ٢٩٤ ج ٢ ط الأميري.