والضيق المنفيّ وكونه صلىاللهعليهوآله بعث بالشريعة السّمحة السّهلة ، قد يدلّ على قول ابن الجنيد.
ويؤيّده حسنة معاوية بن عمّار (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في المحصور ولم يسق هديا قال : ينسك ويرجع ، فان لم يجد ثمن هدي صام ، لظهور أنّ المراد من
__________________
ـ السادسة وجوب الذبح والحلق مع العمرة.
السابعة عدم وجوب كفارة بفوت منسك بغير الاختيار.
الثامنة ان الواجب على المصدود بعد العمرة المتمتع بها عن حج التمتع على الظاهر هو العمرة المفردة لكن مع وجوب الذبح أيضا وتعين الحلق وذلك غير ظاهر من كلام الأصحاب ، ويمكن حمل الذبح على الاستحباب وعلى كونه هدى التمتع الواجب ، وحمل الحلق على الاستحباب أو على كون الحاج صرورة لوجود ما ينافيه من جواز التقصير أيضا على ما ذكره الأصحاب.
التاسعة يمكن استفادة وجوب التحلل بالعمرة إذا لم يتحلل بالهدي وفات الحج في المحصور أيضا ، كما يقوله الأصحاب قياسا على المصدود.
العاشرة أن الواجب هو العمرة فقط من دون الذبح والحلق إذا كان مصدودا عن الحج المفرد ، أو عدم وجوب شيء أصلا إذا كان مفردا كما يدل عليه ظاهر الكافي بل قوله في التهذيب «ولا حلق» إذ لو كان عليه عمرة لكان عليه الحلق ولو تخييرا بينه وبين التقصير الا أن يقال : المراد نفى التعيين فيفهم حينئذ القول بالتعيين في الإحلال عن حج التمتع ولا يقول به أحد على الظاهر فتأمل.
الحادية عشر انتقال إحرام الحج إلى إحرام العمرة ، من غير قصد واحتياج الى النقل كما هو مذهب البعض.
الثانية عشر أنه يفهم عدم وجوب طواف النساء في هذه العمرة فتأمل.
انتهى ما أردنا نقله من زبدة البيان.
(١) الفقيه ج ٢ ص ٣٠٥ الرقم ١٥١٤ وهو في الكافي باب المحصور والمصدود الحديث ٥ ج ١ ص ٢٦٧ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٠٩ ولفظ المصنف كالكافي وروى في المنتقى حديث الفقيه ج ٢ ص ٦٠٣ وحديث الكافي ص ٦٠٧ والحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٢٠ وفي الوسائل ج ٢ ص ٢٩٣ ط الأميري.